responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 389


الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن . وذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه مجمع عليه نصا وفتوى ، فلو قبض بعض الثمن لم يرتفع الخيار وكان كلا قبض ، لظهور الأخبار في ذلك لأن ظاهرها هو قبض الثمن الذي كان طرفا للمعاملة وهو ظاهر في تمام الثمن ومجموعه ، وقبض البعض لا يصدق معه قبض المجموع .
وعضد الشيخ ( قدس سره ) هذا الاستظهار بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج [2] المتقدمة ، لأن موردها صورة قبض بعض الثمن .
ولكنه تنظر في كونها دليلا على ذلك . ووجه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] تنظره بعدم حجية فهم أبي بكر أولا وعدم تمامية السند ثانيا .
أقول : المورد ليس من موارد اجتهاد أبي بكر في مدلول الرواية وتطبيقه على مورد التحاكم كي لا يكون فهمه حجة ، بل المورد من موارد النقل بالمعنى الذي هو حجة بلا إشكال ، لاستناده إلى الحس أو ما يقرب منه - كما حقق في محله - . وذلك لأنه بين حكم المسؤول عنه بالنقل عن الإمام ( عليه السلام ) وهذا ظاهر في أنه ينقل عن الإمام ( عليه السلام ) ما ينطبق على مورد السؤال ، ونقله بهذه الكيفية حجة مع قطع النظر عن عدم وثاقته .
وبالجملة ، هو ينقل الحكم المطلق عن الإمام ( عليه السلام ) بما هو مطلق شامل لمورد السؤال ، لا أنه ينقل لفظا ويستفيد الاطلاق منه ، فانتبه .
فالعمدة في وجه المناقشة هو عدم صحة السند لعدم ثبوت وثاقة أبي بكر . وعلى أي حال ، ففي ظهور غيره من الأخبار كفاية .
ثم تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى قبض الثمن بدون إذن المشتري وذهب إلى أنه كعدمه ، لظهور الأخبار في اشتراطه بالإذن في بقاء البيع على صفة اللزوم ، مع أن ضرر المبيع مع عدم وصول الثمن إليه بنحو يجوز له التصرف فيه باق .
نعم ، لو كان القبض بدون الإذن عن استحقاق ، كما إذا مكن المشتري من المبيع



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، ح 2 .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى .

389

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست