الأول : قبض المشتري للمبيع . الثاني : تصدي البائع لذلك . والثالث : إذن البائع فيه وتحققه عن إرادته . ومقتضى ظهور النص هو اعتبار هذه الجهات الثلاثة ، لكن انعقد الاجماع والتسالم على عدم اعتبار الجهة الثانية ، فيؤخذ بظهور النص في اعتبار الجهتين الأخريين . ووجه الثاني : أن عدم الاسترداد بقاء يكشف عن إذنه في بقائه عنده وإلا لاسترده ، فيتحقق القبض المشروع في مرحلة البقاء . ولا يخفى أن هذا في الحقيقة ليس تفصيلا في المسألة يقابل القول الأول ، بل مرجعه إلى القول الأول وهو اعتبار الإذن في القبض وإلا لكان كلا قبض ، وإنما الاسترداد جعل كاشفا لا موضوعية له . ووجه الثالث : هو عدم ظهور أكثر من اعتبار القبض من النصوص إذ الاقباض غير معتبر قطعا للتسالم ، وقد تحقق القبض سواء كان بنحو مشروع أو غير مشروع . والمتعين هو القول الأول ، إذ ظاهر رواية ابن يقطين على ما عرفت اعتبار الاقباض ، والقدر الذي يرفع اليد عنه هو ما قام الاجماع عليه من عدم لزوم تصدي البائع له فيبقى ظهوره في اعتبار الإذن محكم . فتدبر . الفرع الثالث : فيما إذا مكن البائع المشتري من المبيع فلم يقبضه المشتري ، فهل يسقط الخيار أو لا ؟ وقد بنى الشيخ ( قدس سره ) [1] الحكم على أن ارتفاع الضمان بالتمكين وعدمه . فعلى الأول : لا خيار لعدم الضرر . وعلى الثاني : يثبت الخيار للضرر . وقد عرفت ما في هذا الكلام من إشكال . فلا بد من الرجوع إلى النص ومعرفة ما يظهر منه .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .