responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 384


إليه . والثالثة : ضمان المبيع وتلفه من ملكه لما ثبت من أن كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه .
والعمدة من هذه الجهات وهي الموجبة لثبوت الخيار في مطلق الموارد هي الجهة الثالثة ، فإذا ارتفع الضمان ارتفع الخيار .
وأما الجهتان الأوليان ، فهما مما يمكن اندفاعهما بغير الخيار كأخذه مقاصة عن الثمن ، فلا تصلحان منشأ لثبوت الخيار .
وقد وجهت على كلام الشيخ ( قدس سره ) إشكالات كثيرة ذكرها المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] سبعة .
والمهم هو أن ما أفاده ( قدس سره ) يبتني . .
على فرض كون ثبوت الخيار بقاعدة نفي الضرر أو بواسطة الأخبار مع دعوى كون تمام الملاك هو نفي الضرر .
وعلى اختصاصها برفع الضمان قبل القبض .
وعلى عدم اندفاعه بطريق آخر كالمقاصة .
وعلى تأتي المقاصة في مطلق الموارد الرافع للضرر من الجهتين الأخريين .
والجميع محل نظر .
إذ دليل الخيار هو الأخبار وظاهرها كون الملحوظ هو تأخير الثمن لا تأخير قبض المبيع ، مع أن ضرر الضمان قبل القبض قابل للاندفاع بالمقاصة كما تقدم ، مع أن المقاصة لا تجوز مطلقا وإنما تجوز في صورة الامتناع .
وبالجملة ، ما سلكه الشيخ ( قدس سره ) في تحقيق المسألة ليس كما ينبغي .
إذ لا بد من ملاحظة الأخبار وما يستفاد منها ، وهي أجنبية عن التفصيل المزبور بالمرة . فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثة الأخرى .
ووجه الأول : هو أن ظاهر رواية ابن يقطين اعتبار اقباض البائع للمبيع وهو يتحقق بأمور ثلاثة :



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 78 ، الطبعة الأولى .

384

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست