إليه . والثالثة : ضمان المبيع وتلفه من ملكه لما ثبت من أن كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه . والعمدة من هذه الجهات وهي الموجبة لثبوت الخيار في مطلق الموارد هي الجهة الثالثة ، فإذا ارتفع الضمان ارتفع الخيار . وأما الجهتان الأوليان ، فهما مما يمكن اندفاعهما بغير الخيار كأخذه مقاصة عن الثمن ، فلا تصلحان منشأ لثبوت الخيار . وقد وجهت على كلام الشيخ ( قدس سره ) إشكالات كثيرة ذكرها المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] سبعة . والمهم هو أن ما أفاده ( قدس سره ) يبتني . . على فرض كون ثبوت الخيار بقاعدة نفي الضرر أو بواسطة الأخبار مع دعوى كون تمام الملاك هو نفي الضرر . وعلى اختصاصها برفع الضمان قبل القبض . وعلى عدم اندفاعه بطريق آخر كالمقاصة . وعلى تأتي المقاصة في مطلق الموارد الرافع للضرر من الجهتين الأخريين . والجميع محل نظر . إذ دليل الخيار هو الأخبار وظاهرها كون الملحوظ هو تأخير الثمن لا تأخير قبض المبيع ، مع أن ضرر الضمان قبل القبض قابل للاندفاع بالمقاصة كما تقدم ، مع أن المقاصة لا تجوز مطلقا وإنما تجوز في صورة الامتناع . وبالجملة ، ما سلكه الشيخ ( قدس سره ) في تحقيق المسألة ليس كما ينبغي . إذ لا بد من ملاحظة الأخبار وما يستفاد منها ، وهي أجنبية عن التفصيل المزبور بالمرة . فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثة الأخرى . ووجه الأول : هو أن ظاهر رواية ابن يقطين اعتبار اقباض البائع للمبيع وهو يتحقق بأمور ثلاثة :
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 78 ، الطبعة الأولى .