وبالجملة ، فاستدلال الشيخ ( قدس سره ) بتنقيح المناط إنما هو على فرض تمامية دلالة النص باطلاقه على ثبوت الخيار في هذه الصورة . وعليه ، فالايراد عليه بأن عدم الخيار ههنا من جهة عدم شمول الأخبار لظهورها في كون الموضوع عدم المجئ بالثمن وهو غير متحقق مع بذل المشتري للثمن وامتناع البائع - ولا وجه لتعليله بتنقيح المناط ، كما ارتكبه السيد ( رحمه الله ) [1] والايرواني ( رحمه الله ) [2] - . ليس كما ينبغي ، إذ عرفت أن كلام الشيخ ( قدس سره ) إنما هو على فرض دلالة الأخبار باختيار كون المعتبر هو عدم قبض الثمن لا عدم بذله والمجئ به ، فلا معنى للايراد عليه بما أخذه مفروض العدم . نعم ، لا بد من إيقاع البحث في أن المعتبر هل هو عدم قبض الثمن أو عدم بذله ؟ وهذا بحث آخر سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى . ثم إن ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من عدم الخيار لظهور كون الخيار ارفاقا به لا مناقشة فيه . الفرع الثاني : فيما إذا قبض المشتري المبيع على وجه يكون للبائع استرداده كما لو لم يكن بإذنه مع عدم إقباض الثمن . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] فيه وجوها أربعة : الأول : أنه بحكم عدم القبض مطلقا ولا يرتفع به الخيار . الثاني : أنه بحكم عدم القبض مع استرداد البائع دون ما إذا لم يسترده . الثالث : أنه قبض مطلقا فيمنع من ثبوت الخيار . الرابع : بناء المسألة على الالتزام بأن مثل هذا القبض رافع للضمان عن البائع وعدمه ، فلا خيار على الأول دون الثاني وقواه الشيخ ( قدس سره ) . ووجه الشيخ ( قدس سره ) دعواه : بأن في تأخير الثمن وعدم قبض المبيع ضررا على البائع من جهات : إحداها : لزوم حفظ المبيع لصاحبه . والأخرى : عدم وصول ثمنه
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 57 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى . [3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .