responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 383


وبالجملة ، فاستدلال الشيخ ( قدس سره ) بتنقيح المناط إنما هو على فرض تمامية دلالة النص باطلاقه على ثبوت الخيار في هذه الصورة .
وعليه ، فالايراد عليه بأن عدم الخيار ههنا من جهة عدم شمول الأخبار لظهورها في كون الموضوع عدم المجئ بالثمن وهو غير متحقق مع بذل المشتري للثمن وامتناع البائع - ولا وجه لتعليله بتنقيح المناط ، كما ارتكبه السيد ( رحمه الله ) [1] والايرواني ( رحمه الله ) [2] - .
ليس كما ينبغي ، إذ عرفت أن كلام الشيخ ( قدس سره ) إنما هو على فرض دلالة الأخبار باختيار كون المعتبر هو عدم قبض الثمن لا عدم بذله والمجئ به ، فلا معنى للايراد عليه بما أخذه مفروض العدم .
نعم ، لا بد من إيقاع البحث في أن المعتبر هل هو عدم قبض الثمن أو عدم بذله ؟
وهذا بحث آخر سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى .
ثم إن ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من عدم الخيار لظهور كون الخيار ارفاقا به لا مناقشة فيه .
الفرع الثاني : فيما إذا قبض المشتري المبيع على وجه يكون للبائع استرداده كما لو لم يكن بإذنه مع عدم إقباض الثمن . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] فيه وجوها أربعة :
الأول : أنه بحكم عدم القبض مطلقا ولا يرتفع به الخيار .
الثاني : أنه بحكم عدم القبض مع استرداد البائع دون ما إذا لم يسترده .
الثالث : أنه قبض مطلقا فيمنع من ثبوت الخيار .
الرابع : بناء المسألة على الالتزام بأن مثل هذا القبض رافع للضمان عن البائع وعدمه ، فلا خيار على الأول دون الثاني وقواه الشيخ ( قدس سره ) .
ووجه الشيخ ( قدس سره ) دعواه : بأن في تأخير الثمن وعدم قبض المبيع ضررا على البائع من جهات : إحداها : لزوم حفظ المبيع لصاحبه . والأخرى : عدم وصول ثمنه



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 57 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .

383

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست