responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 382


وثانيا : لو سلم ورودها بالنحو الذي قربه الشيخ ( قدس سره ) الظاهر في اعتبار قبض المبيع ، فلا تصلح لتقييد المطلقات أيضا بل هي معارضة لها ، وذلك لأن ظاهرها كون المدار على خصوص قبض المبيع بلا دخل لقبض الثمن فيه ، وهذا ينافي مفاد سائر النصوص الظاهرة في دخل قبض الثمن .
وبما أنه قد فرض في موردها عدم قبض الثمن ، فجعل المدار فيها على قبض المبيع خاصة تكون نصا في نفي دخالة قبض الثمن لأنه المتيقن ، فتكون معارضة لسائر النصوص الدالة على دخل قبض الثمن خاصة دون قبض المبيع بالنص أيضا . وإذا وصلت النوبة إلى المعارضة كان الترجيح للمطلقات للاجماع على اعتبار تأخير الثمن حتى ممن عمل برواية ابن يقطين فلا بد إما من طرح الرواية ، أو حملها [1] على ما لا يتنافى مع اعتبار عدم قبض الثمن خاصة ، بأن يكون المقصود من قوله : " فإن قبض بيعه " مدلوله الالتزامي لملازمة قبض المبيع لقبض الثمن عادة ، كما أشار إليه السيد ( رحمه الله ) . فتدبر .
ونتيجة ما ذكرناه أن الصحيح هو ما أفاده السيد تبعا لصاحب الرياض ( رحمهما الله ) .
ويقع الكلام بعد ذلك في فروع تبتني على اعتبار عدم قبض المبيع في الخيار :
الفرع الأول : ما إذا كان عدم قبض المشتري لعدوان من البائع بأن بذل له الثمن فامتنع من أخذه واقباض المبيع حتى مضت الثلاثة أيام ، فهل له الخيار أو لا ؟
ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى الثاني وعلله بأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبايع ودفعا لتضرره ، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله .
ولا يخفى أن ظاهر استدلال الشيخ ( قدس سره ) هو أن مقتضى إطلاق الأخبار في نفسه ثبوت الخيار في هذه الصورة وإنما يرفع اليد عنه بملاحظة تنقيح المناط . إذ لو كانت الأخبار بحسب دلالتها قاصرة الشمول لهذه الصورة لم تصل النوبة إلى تنقيح المناط ونحوه .



[1] أقول : يمكن حملها على إرادة كلا المدلولين وعدم التصريح بدخالة قبض الثمن لأنه ملازم عادة لقبض المثمن ، فتكون دالة على التقييد بلا محذور ، فأنتبه " المقرر " .

382

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست