responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 372


الكفاية ( رحمه الله ) [1] ، فلا تدل على نفي اللزوم ههنا ، إذ البيع ليس ضرريا وإنما الضرر يجئ من تأخير الثمن .
الثالث : أنه لو سلم دلالتها على نفي الحكم المستلزم للضرر ، فإنما تدل على نفي اللزوم لو انحصر رفع الضرر به . والأمر ليس كذلك لاندفاع الضرر بأخذ المبيع مقاصة عما له في ذمة المشتري من الثمن .
الرابع : أن غاية ما تتكفله القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات الخيار الذي هو حق من الحقوق ، فالتفت .
وقد يورد عليها : بأن الضرر ناشئ من مجرد تأخير الثمن ولو قبل الثلاثة ، فلا اختصاص لها بما بعد ثلاثة أيام ، فمقتضاها نفي اللزوم قبل الثلاثة .
ويمكن دفعه : بأن الأمر وإن كان كذلك ، لكن القاعدة مخصصة بواسطة النص والاجماع فيما قبل الثلاثة ، وبعد الثلاثة يرجع إلى العموم .
والايراد على ذلك : بأن المرجع بعد زمان التخصيص إلى استصحاب حكم الخاص لا إلى عموم لا ضرر ، لعدم ثبوت عموم أزماني لها ، كما قرره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] .
يمكن دفعه : بأن التخصيص ههنا من أول أزمنة شمول العام للفرد ، نظير تخصيص عموم الوفاء بالعقود بخيار المجلس ، وهو من الموارد التي يمكن الرجوع فيها إلى العموم بعد زمان التخصيص ولو لم يكن للعام عموم أزماني ، كما بينه صاحب الكفاية ( رحمه الله ) [3] ولم يظهر من الشيخ ما ينافيه ، لظهور اختصاص كلامه في نفي التمسك بالعموم في موارد كون التخصيص في الأثناء .
الوجه الثاني : النصوص المتعددة الواردة في هذا المقام ، ك‌ :
رواية زرارة [4] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له : الرجل يشتري من الرجل



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 381 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 41 ، الطبعة الأولى .
[3] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 424 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[4] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ، الحديث : 1 .

372

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست