ظهور كلماتهم في اختصاصه بالبيع ، كما حاوله الشيخ ( قدس سره ) ، بل يكفي التشكيك في عموم معقد إجماعهم . وإن كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر ، فهي عامة ومقتضى عمومها ثبوته في جميع المعاوضات ولا يستثنى منه إلا المعاملة المبنية على التسامح والتنازل . وإن كان الدليل هو الشرط الضمني الذي قربناه ، فالظاهر أنه عام لجميع المعاوضات إلا في موارد يظهر أنه لا يهتم بكمية القيمة لبعض الأغراض الدينية أو الدنيوية . ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتصدي البعض إلى بيان عدم تحقق صدق الغبن في بعض المعاوضات ، إذ لم يرد في الدليل المعتد به عنوان الغبن . فلاحظ وتأمل . هذا تحقيق المقام ولا نرى وجها للإطالة ، بل أهمل بعض المحشين التعليق على هذه المسألة بالمرة . المسألة الخامسة : في أن خيار الغبن على الفور أو على التراخي . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] اختلاف الأصحاب في ذلك على قولين واستند للقول بالفور - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أول الأزمنة . وقرره في جامع المقاصد [2] بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه . واستند للقول بالتراخي إلى الاستصحاب للشك في بقاء الخيار فيستصحب . ونقل الشيخ ( قدس سره ) عن الرياض [3] ما حاصله : أن المستند في هذا الخيار إن كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر . وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) [4] إلى إمكان الخدشة في جميع هذه الوجوه . .
[1] نفس المصدر . [2] المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 38 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . [3] الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 525 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . [4] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 242 ، الطبعة الأولى .