responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 362


ظهور كلماتهم في اختصاصه بالبيع ، كما حاوله الشيخ ( قدس سره ) ، بل يكفي التشكيك في عموم معقد إجماعهم .
وإن كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر ، فهي عامة ومقتضى عمومها ثبوته في جميع المعاوضات ولا يستثنى منه إلا المعاملة المبنية على التسامح والتنازل .
وإن كان الدليل هو الشرط الضمني الذي قربناه ، فالظاهر أنه عام لجميع المعاوضات إلا في موارد يظهر أنه لا يهتم بكمية القيمة لبعض الأغراض الدينية أو الدنيوية .
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتصدي البعض إلى بيان عدم تحقق صدق الغبن في بعض المعاوضات ، إذ لم يرد في الدليل المعتد به عنوان الغبن . فلاحظ وتأمل .
هذا تحقيق المقام ولا نرى وجها للإطالة ، بل أهمل بعض المحشين التعليق على هذه المسألة بالمرة .
المسألة الخامسة : في أن خيار الغبن على الفور أو على التراخي .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] اختلاف الأصحاب في ذلك على قولين واستند للقول بالفور - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أول الأزمنة . وقرره في جامع المقاصد [2] بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه .
واستند للقول بالتراخي إلى الاستصحاب للشك في بقاء الخيار فيستصحب .
ونقل الشيخ ( قدس سره ) عن الرياض [3] ما حاصله : أن المستند في هذا الخيار إن كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر .
وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) [4] إلى إمكان الخدشة في جميع هذه الوجوه . .



[1] نفس المصدر .
[2] المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 38 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[3] الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 1 : ص 525 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[4] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 242 ، الطبعة الأولى .

362

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست