إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
المغبون تمام بدل العين ، لأنه بالابراء تفرغ ذمة الغابن فلا تلزمه القيمة كي يتحقق التهاتر أو نحوه ، بل هو نظير ما لو قبض المغبون من الغابن القيمة ثم فسخ . وهذا هو مراد الشيخ ( قدس سره ) [1] من أنه بمنزلة المقبوض ، وليس مراده أنه بمنزلته تعبدا واجتهادا كي يورد عليه بعدم الدليل على التنزيل المذكور ، فمراده أنه بمنزلته بملاحظة القواعد العامة المقتضية لاتحاد الصورتين في الحكم . فتدبر ولا تغفل . هذا تحقيق الكلام في هذه الصورة . وقد عرفت اتحاد صورة تلف ما بيد الغابن معها في جميع الأقسام لعدم ظهور جهة فارقة بينهما . وقد أشار الشيخ ( قدس سره ) [2] فيها إلى البحث عن أن القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ . واستظهر من الأكثر القول بالأول ، وذكر فتوى للدروس [3] والمسالك [4] وغيرهما [5] في مسألة أخرى باعتبار قيمة يوم الفسخ . وذهب إلى الاشكال في الفرق بين المسألتين في المناط ، كما ذكر في مورد كون المتلف أجنبيا احتمالات ثلاثة في من يرجع عليه بالقيمة ، وقد عرفت الإشارة إليها ، كما عرفت تحقيق الحال . وتتضح الوجوه المذكورة في كلام الشيخ ( قدس سره ) بملاحظة ما ذكرناه ، فراجع والله سبحانه العالم . المسألة الرابعة : في الكلام عن عموم الخيار لجميع المعاوضات . وقد وقع الخلاف في ذلك إلى أقوال ذكرها الشيخ ( قدس سره ) [6] . وتحقيق الكلام في المسألة هو أنه لا بد من ملاحظة دليل الخيار . . فإن كان الدليل هو الاجماع . فالمتيقن منه خصوص البيع ولا حاجة إلى إثبات
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى . [3] الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 211 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [4] الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 257 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . [5] البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 189 ، الطبعة الأولى . [6] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 242 ، الطبعة الأولى .