responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 352


ومن الواضح أن قيمة شخص العين أقرب من القيمة النوعية لها ، فتثبت القيمة الشخصية وهو معنى الشركة في المال ، لا القيمة النوعية الراجع إلى الضمان في الذمة .
بل هذا الوجه لا دليل عليه ، إذ كون العين في العهدة محل كلام . كما أن لزوم ملاحظة الأقرب إلى العين من القيمة الشخصية والنوعية لا شاهد عليه .
وقد تصدى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] إلى دفع الاشكال السابق بالالتزام بالشركة في المالية ، لأن الملكية المستقلة للممزوج غير ثابتة شرعا ، والملكية بنحو الإشاعة لا تثبت بالفسخ إذ هي غير الملكية السابقة .
ولكنك عرفت إمكان الالتزام بالملكية المستقلة الآنية لا المستمرة ، وهي مما لا دليل على امتناعها شرعا ، وعرفت أنه يترتب عليها الملكية بنحو الإشاعة كسائر موارد الامتزاج بين مالي المالكين . فالتفت .
وبعد جميع ذلك يقع الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) [2] ، فنقول :
أما صورة الامتزاج بغير الجنس الموجب للاستهلاك ، فالحكم فيها كما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من الرجوع إلى القيمة لعدم بقاء العين عرفا فيمتنع الرد .
وأما صورة الامتزاج بغير الجنس الموجب لتغير الصورة النوعية مع بقاء واقع العين وذاتها بلا استهلاك ، كخلط العسل بالخل الذي يتكون منه صورة ثالثة وهي الاسكنجبين ، فالحكم فيها كسابقتها ، لأن المعاملة وقعت على العين بصورتها النوعية وهي مما يمتنع ردها كذلك لانسلاخها وحصول صورة ثالثة ، فتكون بحكم التالف في الرجوع إلى القيمة .
ولا يقاس المورد بما إذا كانت العينان لمالكين في تحقق الشركة ، فإنه يلتزم هناك بحصول الشركة لأجل بناء العقلاء عليه بعد فرض عدم صيرورة العين الممتزجة من المباحات الأصلية ، وعدم ترجيح أحد المالكين على الآخر . فيتعين الالتزام بالشركة . وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه ، فلاحظ .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 68 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .

352

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست