responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


وبين ما إذا كانت ثابتة بعنوان مقدار خاص من المال ، كما إذا امتزج الخل مع العسل وقلنا بحصول الشركة في المالية ، فإن صاحب الخل يملك قيمة الخل في مالية الممتزج ، كدينار مثلا ، فلا يملك من الثمن إلا دينار قيمة خله ، لأنه يملك من مالية المعوض دينارا بهذا العنوان لا بعنوان نسبته إلى مجموع القيمة ، كالربع - مثلا - .
الرابع : بناء على حصول الشركة عند الفسخ بالخيار ، لأجل امتزاج العينين .
قد يشكل ذلك : بأن الفسخ لا يكون مؤثرا في عود الملكية السابقة وهي الملكية الاستقلالية ، فيكون المورد من موارد امتناع رد العين كما خرجت ، وفي مثله يلتزم بالانتقال إلى البدل ، كالتالف . ولا وجه للالتزام بالشركة عند تحقق الفسخ .
وفيه : أنه يمكن أن يلتزم بأنه عند الفسخ ترجع العين الممتزجة إلى ملك مالكها الأول بنحو الاستقلال لا الإشاعة .
إلا أنه حيث يعلم بعدم ثبوت الملكية كذلك في موارد الامتزاج بنحو الاستمرار لامتناعه عقلا أو لأجل عدم ثبوته شرعا قطعا ، يلتزم بثبوت الملكية المستقلة آنا ما ثم تزول وتثبت الشركة والملكية بنحو الإشاعة . ولا دليل على امتناع ثبوت الملكية المستقلة آنا ما للعين الممتزجة ، بل الممتنع هو ثبوت الملكية المستقلة المستقرة المستمرة .
إذن ، فالفسخ يؤثر في عود العين كما خرجت ، فلا وجه للانتقال إلى البدل والقيمة .
ثم لو تنزلنا وقلنا بعدم تصور الملكية المستقلة للعين الممتزجة أصلا ولو آنا ما ، فلا تصل النوبة إلى البدل أيضا ، بل تثبت بالفسخ الشركة في المالية ، وذلك لأن مقتضى الفسخ هو عود العين بخصوصياتها إلى ملك الفاسخ . فإذا لم يمكن عودها بذاتها عادت بما هي مال إلى ملكه فإن ذلك ممكن ، فتثبت الشركة في المالية بالفسخ .
وبهذا البيان يظهر أنه لا حاجة إلى تقريب الشركة في المالية بأن العين تكون في العهدة عند الفسخ فإذا لم يمكن أدائها فلا بد من أداء قيمتها ولا بد من ملاحظة الأقرب من القيمة للعين .

351

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست