responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 350


نعم ، مثل امتزاج الحنطة الجيدة بالرديئة لا يستلزم الشركة لامكان التغاير وإن عسر ، فالتفت .
الثاني : أن الشركة على قسمين : شركة في نفس العين بنحو الإشاعة ، وهي واضحة . وشركة في المالية ويراد بها : أن تكون العين بحسب ذاتها وأوصافها الخارجية مملوكة لشخص واحد ، لكنها بما هي مال ملك لشخصين ، فإن للعين وصفا آخر وعنوانا ينتزع عن اعتبار المالية لها ، وهي كونها مال ، فهي بهذا العنوان ملك لشخصين ، فليس الاشتراك في نفس المالية ، فإنها أمر اعتباري عقلائي لا يقبل الملكية ، بل في العين بالوصف الخاص لا بذاتها .
والأثر الذي يترتب على ذلك هو : أنه يجوز لمالك العين بذاتها أن يتصرف في العين استقلالا من دون لزوم إذن شريكه في المالية مع بقاء مالية العين وعدم تغيرها ، وليس كذلك الحال في الشركة بنحو الإشاعة .
نعم ، التصرف في العين بما يوجب نقص ماليتها لا يجوز بدون إذن الشريك .
وبهذا البيان يمكننا تصور الشركة في المالية ثبوتا ، فلا مانع من الالتزام بها اثباتا إذا ساعد عليها الدليل ، كما قربنا الالتزام بها في باب الخمس . فراجع .
الثالث : إذا تحققت الشركة في المالية بالنسبة إلى عين ما ، فانتقلت العين بمعاوضة ، تنتقل الشركة إلى العوض بلا كلام . إنما الكلام في أنها هل تنتقل إلى الثمن بنسبة الحصة في مالية العين أو بمقدارها ؟
فلو كان زيد شريكا مع عمرو في مالية الكتاب بمقدار دينار قيمة بعض أوراقه وهو خمس ثمن الكتاب ، فإذا بيع الكتاب بعشرة ، فهل يستحق زيد دينارا من العشرة أم خمس العشرة وهو ديناران ؟
التحقيق : هو التفصيل بين ما كانت الشركة ثابتة بلسان الدليل بعنوان حصة خاصة كالخمس والربع ، ففي مثله إذا انتقلت العين بمعاوضة يكون لصاحب الخمس خمس الثمن ، لأن المعاوضة بلحاظ مالية العين . والمفروض أنه يملك خمسها ، فيكون له خمس العوض .

350

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست