responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349


المفلس بعين ماله باستلزامه الربا ، ونقل القول باستحسانه إذا التزم بعموم الربا لكل معاوضة . هذا تمام ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام .
وقبل الدخول في تحقيق شقوق المسألة ينبغي تقديم أمور :
الأول : أنه لا إشكال في حصول الشركة عند امتزاج أحد المالين مع الآخر في الجملة . وإنما الاشكال في حدود ذلك .
فذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] أن تحقق الشركة بالامتزاج لم يقم عليها دليل لفظي كي يتمسك باطلاقه بل هي مما قام عليه الاجماع . والمتيقن من اجماع العلماء هو حصول الشركة في خصوص مورد الامتزاج بين العينين المتماثلين في الجنس والصفات بحيث لا تمتاز إحداهما على الأخرى . وحصره بعضهم بما إذا كان في المثليات دون القيميات .
وعليه ، فلا تتحقق الشركة مع اختلاف الجنس أو الوصف ، كالجودة والرداءة .
والتحقيق : أن السيرة العقلائية قائمة على تحقق الشركة عند حصول الامتزاج بين العينين بحيث يمتنع تمييز إحداهما وإفرازها عن الأخرى بحسب العادة لأن الملكية المستقلة يلغوا جعلها عند الامتزاج ، إذ لا يمكن ترتيب أي أثر من آثارها في مقام السلطنة على العين المملوكة . وهي - أي السيرة - قائمة على تحقق الشركة في مثل ذلك مطلقا سواء اتحد الجنس والوصف أم اختلف ، ولم يثبت الردع شرعا عن هذه السيرة .
وأما دعوى اختصاص الاجماع بمورد اتحاد الجنس والوصف .
فيدفعها : أنه لم يعلم أن محط نظر المجمعين على موضوعية التماثل في الجنس والوصف ، بل يمكن أن يكون تعبيرهم بذلك طريقا إلى الموضوع الواقعي وهو عدم التمايز ، فالمنظور في كلامهم هو عدم التمايز .
وبالجملة ، الشركة تحصل بمطلق الامتزاج المانع من التمايز سواء كانا متماثلين جنسا ووصفا أم غير متماثلين . فلاحظ .



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .

349

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست