responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 348


ووجه الشركة أنه لا إشكال في حصول الشركة قهرا لو كانا لمالكين فكذا فيما نحن فيه .
ووجه الرجوع إلى القيمة تغير حقيقته وانقلابه إلى حقيقة أخرى ، فيكون كالتلف الرافع للخيار .
ويمكن أن يريد من كونه رافعا للخيار أنه رافع للخيار الخاص وهو الخيار برد العين لا أصل الخيار ولو كان برد القيمة كي يتنافى مع ما تقدم منه ، من عدم سقوط الخيار بالتلف ويعد قوله : " الرافع للخيار " من سهو القلم ، فلاحظ .
وإذا كان الامتزاج بجنسه . .
فتارة : يكون الامتزاج بالمساوي ، فتثبت الشركة عند الفسخ .
وأخرى : يكون الامتزاج بالأردأ ، فكذلك تثبت الشركة . ثم ذكر ( قدس سره ) احتمالات ثلاثة :
الأول : استحقاقه لأرش النقص الوارد عليه .
الثاني : استحقاقه لتفاوت الرداءة من نفس العين الممتزجة بحيث تكون حصته من العين أكثر من حصة الغابن بملاحظة نسبة قيمة ماله .
الثالث : استحقاقه للتفاوت من ثمن العين الممتزجة فتكون حصته من الثمن أزيد من حصة شريكه وإن كانت حصتاهما من نفس العين متساويتين ، فتتحقق الشركة في العين بنحو التساوي وفي المالية بنحو التفاضل في الحصص . ولم يعين ( قدس سره ) أحد هذه الاحتمالات .
وثالثة : يكون الامتزاج بالأجود ، فيحتمل الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته وهو يرجع إلى الشركة في المالية ، ويحتمل الشركة في العين بنسبة القيمة ، فإذا كان الجيد يساوي قيمتي الردئ كان المجموع أثلاثا ، فثلث لصاحب الردئ وثلثان لصاحب الجيد .
ثم ذكر ( قدس سره ) اشكال الشيخ ( رحمه الله ) [1] ومنعه لهذا الاحتمال في مسألة رجوع البائع على



[1] الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 263 ، الطبعة الأولى .

348

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست