ووجه الشركة أنه لا إشكال في حصول الشركة قهرا لو كانا لمالكين فكذا فيما نحن فيه . ووجه الرجوع إلى القيمة تغير حقيقته وانقلابه إلى حقيقة أخرى ، فيكون كالتلف الرافع للخيار . ويمكن أن يريد من كونه رافعا للخيار أنه رافع للخيار الخاص وهو الخيار برد العين لا أصل الخيار ولو كان برد القيمة كي يتنافى مع ما تقدم منه ، من عدم سقوط الخيار بالتلف ويعد قوله : " الرافع للخيار " من سهو القلم ، فلاحظ . وإذا كان الامتزاج بجنسه . . فتارة : يكون الامتزاج بالمساوي ، فتثبت الشركة عند الفسخ . وأخرى : يكون الامتزاج بالأردأ ، فكذلك تثبت الشركة . ثم ذكر ( قدس سره ) احتمالات ثلاثة : الأول : استحقاقه لأرش النقص الوارد عليه . الثاني : استحقاقه لتفاوت الرداءة من نفس العين الممتزجة بحيث تكون حصته من العين أكثر من حصة الغابن بملاحظة نسبة قيمة ماله . الثالث : استحقاقه للتفاوت من ثمن العين الممتزجة فتكون حصته من الثمن أزيد من حصة شريكه وإن كانت حصتاهما من نفس العين متساويتين ، فتتحقق الشركة في العين بنحو التساوي وفي المالية بنحو التفاضل في الحصص . ولم يعين ( قدس سره ) أحد هذه الاحتمالات . وثالثة : يكون الامتزاج بالأجود ، فيحتمل الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته وهو يرجع إلى الشركة في المالية ، ويحتمل الشركة في العين بنسبة القيمة ، فإذا كان الجيد يساوي قيمتي الردئ كان المجموع أثلاثا ، فثلث لصاحب الردئ وثلثان لصاحب الجيد . ثم ذكر ( قدس سره ) اشكال الشيخ ( رحمه الله ) [1] ومنعه لهذا الاحتمال في مسألة رجوع البائع على
[1] الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 263 ، الطبعة الأولى .