أقول : الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين موارد لا يستطيع مالك الأرض الانتفاع بأرضه ، للزراعة في تلك السنة عند قلع الزرع الموجود لفوات وقت الزرع وموسمه . وبين غير ذلك . ففي مثل الأول لا يجوز له القلع ، إذ الضرر وارد عليه على كل حال وجواز القلع إنما يثبت بلحاظ أن في البقاء ضررا على المالك - على ما تقدم في الغرس - ، فإذا لم يرتفع الضرر بالقلع ، لم ترتفع حرمته لعدم ارتفاع الضرر بارتفاعها . وفي مثل الثاني يجوز القلع دفعا للضرر . وأما الابقاء بالأجرة ، فقد عرفت في الغرس أنه لا وجه له ، نعم لدعوى لزوم اعطاء التفاوت بين الأرض المسلوبة المنفعة وغيرها وجه ، لكن لا تتم ههنا ، وإن حرم القلع المستلزم لانسلاب المنفعة ، لأجل عدم طول مدة بقاء الزرع فلا يكون بقاؤه موجبا لنقص قيمتها نظير الدار المستأجرة ستة أشهر ، فتدبر . هذا تمام الكلام في هذا القسم من التصرف الصادر من الغابن ، وهو التصرف في الزيادة . الجهة الثالثة : فيما لو كان التصرف مستلزما للتغير بالامتزاج . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أن الامتزاج تارة : يكون بغير الجنس . وأخرى : يكون بجنسه . فإذا كان بغير جنسه ، . . فتارة : يكون على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة ، كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت . والحكم فيه أنه كالتالف يرجع بعد الفسخ إلى قيمته ، لانعدامه عرفا وعدم إمكان رده . وأخرى : لا يكون على وجه الاستهلاك بنحو يعد تالفا عرفا كامتزاج الخل بالأنجبين ، وفيه وجهان : تحقق الشركة وكونه كالمعدوم في الرجوع إلى القيمة .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 241 ، الطبعة الأولى .