responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 330


التزم بالأول السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] ، وذهب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] إلى ركاكته .
ولا يخفى أنه بناء على الأول يكون كلام الشهيد ( رحمه الله ) في المسالك تاما ، لأن العين إذا كانت في العهدة لزم أن يؤديها مع الإمكان ، والمفروض أن الغابن يتمكن من أدائها بفسخ العقد الجائز فيلزم بذلك . بل لو تمكن من أدائها مع انتقالها عنه بالنقل اللازم لزمه ذلك .
ومن ذلك يظهر الحكم فيما لو عادت العين إليه بعقد جديد ، فإن عليه أداء العين لأنها في ذمته وعهدته . وللكلام في أي الوجهين هو الصحيح مجال آخر وإنما كان المقصود الإشارة إلى ذلك ، فانتبه .
الفرع الثاني : فيما لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين ، فتارة يكون تغيرها بالنقيصة . وأخرى بالزيادة . وثالثة بالامتزاج . فالبحث يكون في جهات ثلاث :
الجهة الأولى : ما إذا استلزم التصرف التغيير بالنقيصة .
فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن النقص إذا كان يوجب الأرش أخذ العين مع الأرش .
وعلله بأن الفائت مضمون بجزء من العوض ، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض ، فيتدارك الفائت منه ببدله ، ثم قال ( قدس سره ) ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين .
ولا يخفى عليك أن الظاهر أن مراده من النقص الموجب للأرش ولو بقرينة الحاق تلف بعض العين به ، هو تخلف بعض الأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية .
وقد حمله السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] على إرادة تخلف وصف الصحة بحدوث العيب ، في قبال نقص ما لا يوجب شيئا وهو تخلف الأوصاف الكمالية وإن كانت موجبة لنقص القيمة .
ولم يرتض ذلك المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [4] ، باعتبار اشتراك كل من وصف الصحة



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 43 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 64 ، الطبعة الأولى .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 44 ، الطبعة الأولى .
[4] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 64 ، الطبعة الأولى .

330

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست