التزم بالأول السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] ، وذهب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] إلى ركاكته . ولا يخفى أنه بناء على الأول يكون كلام الشهيد ( رحمه الله ) في المسالك تاما ، لأن العين إذا كانت في العهدة لزم أن يؤديها مع الإمكان ، والمفروض أن الغابن يتمكن من أدائها بفسخ العقد الجائز فيلزم بذلك . بل لو تمكن من أدائها مع انتقالها عنه بالنقل اللازم لزمه ذلك . ومن ذلك يظهر الحكم فيما لو عادت العين إليه بعقد جديد ، فإن عليه أداء العين لأنها في ذمته وعهدته . وللكلام في أي الوجهين هو الصحيح مجال آخر وإنما كان المقصود الإشارة إلى ذلك ، فانتبه . الفرع الثاني : فيما لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين ، فتارة يكون تغيرها بالنقيصة . وأخرى بالزيادة . وثالثة بالامتزاج . فالبحث يكون في جهات ثلاث : الجهة الأولى : ما إذا استلزم التصرف التغيير بالنقيصة . فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن النقص إذا كان يوجب الأرش أخذ العين مع الأرش . وعلله بأن الفائت مضمون بجزء من العوض ، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض ، فيتدارك الفائت منه ببدله ، ثم قال ( قدس سره ) ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين . ولا يخفى عليك أن الظاهر أن مراده من النقص الموجب للأرش ولو بقرينة الحاق تلف بعض العين به ، هو تخلف بعض الأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية . وقد حمله السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] على إرادة تخلف وصف الصحة بحدوث العيب ، في قبال نقص ما لا يوجب شيئا وهو تخلف الأوصاف الكمالية وإن كانت موجبة لنقص القيمة . ولم يرتض ذلك المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [4] ، باعتبار اشتراك كل من وصف الصحة
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 43 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 64 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 44 ، الطبعة الأولى . [4] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 64 ، الطبعة الأولى .