الملك من البائع ، وهو لا ثبوت له ، أو يدل على تحقق انفساخ تصرف الغابن قبل فسخ المغبون آنا ما وهو أيضا لا ثبوت له ، فتدبر جيدا . ثم إن قول الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك : " وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد . . . " يمكن أن يكون راجعا إلى الوجه الثالث ، فيكون التشبيه بلحاظ الرجوع إلى البدل . ويمكن أن يكون راجعا إلى الوجوه الثلاثة فيكون التشبيه بلحاظ تأتي الاحتمالات فيه ، فيقال بأن حق الخيار إما أن يكون مانعا من ثبوت حق الاستيلاد من رأس ، أو يكون إعماله رافعا لحق الاستيلاد أو لا هذا ولا ذاك بل يرجع إلى البدل . ثم احتمل الشيخ ( قدس سره ) تقديم حق الخيار ، لوقوع التزاحم بينهما . والمقرر في باب المزاحمة تقديم الأسبق زمانا من المتزاحمين . ويقع الكلام بعد ذلك في فروع : الفرع الأول : فيما لو كان تصرف الغابن تصرفا جائزا ، كما لو كان قد وهب العين لغيره . وقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) [1] إلى جريان الحكم المتقدم في التصرف اللازم - وهو الرجوع إلى البدل - في التصرف الجائز ، لأن معنى جوازه هو تسلط أحد المتعاقدين على فسخه . أما الأجنبي كالمغبون ، فلا سلطنة له على فسخ العقد بعد فرض وقوعه صحيحا لكونه تصرفا صادرا من المالك . ثم إنه ( قدس سره ) نقل كلاما عن المسالك [2] يقضي بالزام الغابن بالفسخ ، فإن امتنع فسخه الحاكم وإن تعذر فسخه المغبون . وتنظر ( قدس سره ) فيه : بأن فسخ المغبون للعقد الأول المغبون فيه إما بدخول العين في ملكه ، فلا موضوع للالزام بفسخ العقد الثاني كي يتكلم في الفاسخ . وإما بدخول بدلها في ملكه ، فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . [2] الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 3 : ص 206 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية .