الخيار أولى لأن العود هنا بسبب جديد وفي الفسخ برفع السبب السابق . والتحقيق : أنه لا وجه للخيار ههنا ، لأن الملكية الأولى زالت ولم يثبت الخيار قبل عودها ، والملكية الحادثة ليست بسبب غبني كي ينفى لزومها بقاعدة نفي الضرر ، كما لا يخفى . فلا يتجه توهم ثبوت الخيار . فلا يحسن ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من أن عدم الخيار أولى ، لأنه متعين . ولا إثبات الوجهين فيه ، لعدم المجال لأحدهما . هذا كله في تصرف المغبون . وأما لو تصرف الغابن ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به . وفيه : أن الوجه في عدم ثبوت الخيار عند تصرف المغبون إذا كان هو عدم إمكان الاسترداد ، فهذا يتأتى في مورد تصرف الغابن الناقل اللازم ، لعدم إمكان الاسترداد معه أيضا . نعم ، إن كان هو الاجماع لم يثبت فيما نحن فيه لعدم قيام الاجماع ههنا . وعلى كل ، فلو ثبت الخيار للمغبون وفسخ العقد فهل يكون فسخه موجبا لبطلان تصرف الغابن من حينه أو من أصله - أي من الأول - أو لا هذا ولا ذاك بل يرجع إلى البدل ؟ وجوه ثلاثة : ووجه الأول : - كما أفاد الشيخ ( قدس سره ) [2] - هو أن العقد على متعلق حق الغير ، وبما أن التصرف صدر من أهله لأن الغابن مالك لكنه يتنافى مع إعماله حق المغبون لا مع ثبوته نفسه ، فلا بد من رفع اليد عن التصرف بالمقدار المنافي لإعمال الحق ، وهو يقتضي انفساخ العقد الصادر من الغابن حين فسخ المغبون لأنه ظرف إعمال حقه . وقد حمل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] كلام الشيخ ( قدس سره ) على أن ثبوت الحق الواقعي
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 240 ، الطبعة الأولى . [3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 63 ، الطبعة الأولى .