responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 320


هذا تحقيق الكلام في هذا المقام . لا ما سلكه الشيخ ( قدس سره ) وتبعه غيره [1] . فلاحظ .
الرابع : - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ، كالبيع والعتق .
ذكر الشيخ ( قدس سره ) [2] أنه المشهور بين المتأخرين ، ونقل عن التذكرة [3] الاستدلال عليه بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك ، واستشكل فيه بظاهره لعدم اشتراط الخيار عندهم بامكان رد العين .
ثم وجهه ( قدس سره ) : بأن حديث نفي الضرر لم يدل على ثبوت الخيار وإنما يتكفل جواز رد العين ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد . وتضرر المغبون لأجل زيادة الثمن يعارضه تضرر الغابن بقبول البدل ، مع إن اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به أو مع الاقدام عليه لا تشمله قاعدة نفي الضرر .
وذكر ( قدس سره ) بعد ذلك اعتراض الشهيد ( رحمه الله ) [4] في اللمعة على ذلك بما حاصله : أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت بعده إذ لا يصدق الاقدام على الضرر مع الجهل به .
ومعارضته بضرر الغابن بقبول البدل . تندفع : بأن فوات خصوصية العين على البائع ليس ضررا ، لأنها إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها . وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إقدامه على القيمة فلا ضرر .
واستحسنه الشيخ ( قدس سره ) بعد نقله لولا قيام الاجماع على سقوط الخيار ، لكنه استظهر ( قدس سره ) عدم الاجماع لعدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق ( رحمه الله ) .
أقول : قد تقدم الاشكال في ثبوت الخيار بعد انتقال العين عن ملك أحدهما أو تلفها ، لعدم تصور تراد العينين ، كما لا بقاء للعقد كي يلزم أو يفسخ . فلو ثبت الخيار والحال هذه فلا بد من الالتزام بتقدير دخول العين في ملك مالكها الأول آنا ما قبل



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 34 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 239 ، الطبعة الأولى .
[3] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى .
[4] الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 278 ، الطبعة الحجرية .

320

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست