الشرط . فالشرط يكون مصححا للمعاملة فيثبت لها الخيار . وأما النقض بمثل البيع مع عدم القدرة على التسليم ، فلو كان الوجه في منعه مجرد كونه غرريا وليس لدليل خاص ، فلا مانع من الالتزام بتصحيحه بشرط الخيار إذا كان التسليم محتملا عقلائيا ، وإلا كانت المعاملة سفهية وكان نفس الشرط غرريا . فلاحظ . وقد تصدى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] لمناقشة الشهيد ( رحمه الله ) : بأن الأوصاف على قسمين : الأول : ما يكون دخيلا في المالية بحسب الأغراض النوعية العقلائية ، بحيث يكون الأثر المترقب من الشئ عند نوع العقلاء مما يكون الوصف دخيلا فيه . مثل كون المترقب من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطئها . فلا بد من معرفة الأوصاف الدخيلة في هذا الأثر وجودا وعدما . أما الأوصاف التي لا ترتبط بهذا الأثر مثل كونها تعرف الغناء فلا يلزم معرفته ، لعدم تفاوت الثمن بتفاوته نوعا . الثاني : ما يكون دخيلا في المالية بحسب الغرض الشخصي ، مثل كون العبد كاتبا أو شاعرا . ومثل هذا لا يكون الجهل به موجبا للبطلان لعدم الغرر النوعي . وبما أنه فيما نحن فيه قد أحرز جميع ماله دخل في المالية نوعا من الأوصاف ، فمجرد الجهل بالقيمة الناشئ من الجهل بعزة الوجود وكثرة الوجود لا يوجب الغرر النوعي المنهي عنه . وفيه : أن عزة الوجود وكثرته من الأوصاف الدخيلة في المالية نوعا ، لأن عزة الوجود توجب ارتفاع القيمة كما أن كثرته توجب نزولها ، فلا بد من تحقق العلم بها وإلا حصل الغرر النوعي . فتدبر . وبالجملة ، فما أفاده الشهيد ( رحمه الله ) هو الصحيح . الثالث : - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المغبون بعد علمه بالغبن . واستدل عليه الشيخ ( قدس سره ) [2] بوجوه ثلاثة :
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 61 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 239 ، الطبعة الأولى .