وقد ادعي في قبال دعوى الشيخ ( قدس سره ) لزوم الضميمة ، وجوه : الأول : أنه لا يعتبر في باب الصلح التصالح على حق معلوم الثبوت ، كما في وقوع الصلح بين المتخاصمين على سقوط حقوق المدعي بشئ من المال ، مع أن المنكر لا يعترف بثبوت الحق ، ومع هذا يصح الصلح . وفيه : أن التصالح على اسقاط حق الدعوى لا الحق الذي يدعيه ، فإن لكل أحد حق الادعاء على غيره وإحضاره بين يدي الحاكم الشرعي ، فإذا وقع الصلح المزبور سقط هذا الحق ، وكان للحاكم رد دعواه بعد ذلك . الثاني : أن طرف العوض هو احتمال الحق في الواقع بمعنى أنه يأخذ العوض عن تجاوزه عن الحق على فرض وجوده . وهذا ما أفاده السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] في تعليقته . وفيه : أن التجاوز عن الحق لا يتحقق ولا يصدق إلا مع ثبوت الحق واقعا فمع عدمه لا يتحقق التجاوز ، فالمحذور كما هو لم يرتفع بهذا الوجه . وإرادة التجاوز الانشائي الذي هو عبارة عن مجرد الانشاء الحاصل بالاستعمال فيه ما لا يخفى . الثالث : ما نسب إلى المحقق الخراساني ( رحمه الله ) [2] من أن طرف المعاوضة هو نفس الصلح والاتفاق . وفيه : أولا : أن الصلح هو اسم نفس المعاوضة القائمة بالعوضين ، فكيف يكون هو أحد العوضين ؟ وثانيا : أن الصلح والتجاوز لا يتحقق إلا مع فرض ثبوت الحق واقعا وإلا فلا يصدق عليه التجاوز . فالمتعين ما التزم به الشيخ ( قدس سره ) . الثاني : - من مسقطات هذا الخيار - : اشتراط سقوطه في متن العقد . وقد تقدم الكلام في هذا الشرط وما يدور حوله من اشكال ونقض وإبرام في خيار المجلس ، فراجع .
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى . [2] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 102 ، الطبعة الأولى .