الثالث : عدم حصول الجزم بالقصد المعتبر في العقود ، لعدم علمه بثبوت الحق المستلزم للترديد . ولكن الشيخ ( قدس سره ) تفصى عن جميع ذلك . أما الأول : فبأن اسقاط ما لم يجب لا مانع منه إذا تحقق المقتضي للخيار وإن لم يحصل الشرط ، ونظيره إبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان ، لتحقق مقتضيه وهو اليد غير الأمانية - بواسطة التفريط - . وبراءة البائع من العيوب - بعد البيع - الراجعة إلى اسقاط الحق المسبب عن وجودها . وإنما يمتنع ذلك إذا لم يتحقق مقتضى الشئ ، كإسقاط الخيار قبل العقد . وأما الثاني : فبأن التعليق الباطل هو التعليق على ما لا يتقوم به مفهوم الانشاء ، كتعليق البيع على مجئ زيد . وأما تعليقه على ما يتقوم به ، فلا مانع منه كما تقدم بيانه في شرائط الصيغة . وما نحن فيه كذلك ونظيره طلاق مشكوك الزوجية وعتق مشكوك الرقية ونحو ذلك . وبمثل ذلك تفصى عن المحذور الثالث . فلاحظ . وقد يورد على ما تفصى به عن الأول : بأن المحذور في اسقاط ما لم يجب عقلي لا يرتفع بما ذكر من وجود المقتضي وهو أن اسقاط ما لم يجب من باب إعدام المعدوم وهو محال ، كايجاد الموجود . وفيه : أن المقصود بالاسقاط ليس تحقق السقوط فعلا كي يتأتى المحذور العقلي المزبور ، بل المقصود به تحقق السقوط في ظرف ثبوته وهو مما لا محذور فيه عقلا ، فيكون من الانشاء الفعلي والمنشأ الاستقبالي . ولكن هذا باطل من جهة الاجماع . إلا أن المتيقن منه صورة ما إذا لم يكن المقتضي موجودا وإلا فلا إجماع على بطلانه ، فجواب الشيخ ( قدس سره ) متجه . الجهة الرابعة : في الاسقاط قبل ظهور الغبن بعوض . وقد استشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) لعدم العلم بوقوع شئ بإزاء العوض فلا تتحقق المعاوضة . فيتعين ضم شئ معلوم إلى المصالح عنه المجهول ، كي يكون العوض بإزائه عند ظهور عدم ثبوت الحق في الواقع .