responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 313


غفلته عن هذه الجهة ، أو التزامه باختصاص خيار الغبن بالبيع وعدم شموله للصلح .
وقد يورد على الشيخ ( قدس سره ) في التزامه بثبوت الخيار في الصلح بأن مبنى الصلح على التغابن والتجاوز عن الحق كي يتحقق الصلح والتفاهم بين الطرفين ، فلا معنى لثبوت الخيار فيه لو ظهر الغبن . واحتمل أن يكون قوله : " فتأمل " إشارة إلى ذلك ، كما احتملت وجوه آخر ذكرت في محلها .
وفيه : أن الغرض في باب الصلح قد يكون مجرد المعاوضة المبنية على ملاحظة كل طرف مصلحته الشخصية ، وإنما لم يوقع العقد بيعا لأجل بعض الموانع كالتخلص من الربا ونحو ذلك ، فليس مبنى الصلح على التغابن . نعم الصلح في مقام التخاصم والنزاع مبتن على ذلك .
ثم إنه يظهر منه ( قدس سره ) أن الغبن ههنا من جهة الجهل بعينه لا من جهة الجهل بمقدار ماليته كما هو ظاهر قوله : " إذ لا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه وبين كونه لأجل الجهل بعينه " .
ولكن يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] من : أن خصوصية المرتبة إن كانت ملحوظة بنحو المقومية - وبها يصح القول بأن الحق الناشئ من هذه المرتبة غير الحق الناشئ من تلك - لم يكن تخلف الخصوصية موجبا للخيار بل للبطلان .
وإن لم تلحظ بنحو المقومية بل من الأوصاف الموجبة لاختلاف المالية ، كان الغبن لأجل الجهل بالمالية لا الجهل بالعين . فلاحظ .
الجهة الثالثة : في اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن - بناء على أن ظهوره شرط شرعي في حدوث الخيار - .
والمحاذير المتصورة في صحة مثل هذا الاسقاط ثلاثة :
الأول : أنه اسقاط ما لم يجب ، إذ لم يثبت الخيار بعد ، فلا يصح إسقاطه .
الثاني : أنه يتوقف على التعليق وهو موجب للبطلان في الانشائيات العقدية فضلا عن الايقاعات ، لاعتبار التنجيز فيها .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 59 ، الطبعة الأولى .

313

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست