الداعي ، بل ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) هو المتعين وهو ناظر إلى هذه الجهة أيضا ومبتن عليها . فالتفت . الجهة الثانية : فيما لو أسقط خيار الغبن - بعد العلم بالغبن - بعوض بأن صالح عنه به ، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال في صحة المصالحة . وهكذا مع الجهل والتصريح بعموم المراتب بأن صالحه على الاسقاط بأي مرتبة كان الغبن . وأما لو أطلق وكان للاطلاق منصرف بأن كان ينصرف إلى مقدار خاص من التفاوت فظهر أنه أزيد مما هو المنصرف ، ففيه وجوه . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) . وقد استشكل فيما أفاده بأن الاطلاق إذا كان له منصرف كان بمنزلة التقييد والتصريح بالمقدار الخاص ، فيلزم البطلان لو ظهر الخلاف . وفيه : ما عرفت من أن المدار ليس على ذكر القيد وعدمه ، بل على أن القيد - ولو كان مذكورا - هل هو ملحوظ بنحو الداعي كما إذا كان من الصفات غير المقومة ، أو أنه ملحوظ بنحو التقييد كما إذا كان من الصفات المقومة ، فتدبر . وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) فهي ثلاثة : الأول : بطلان الصلح ، لأنه لم يقع على الحق الثابت في الواقع وإنما وقع على ما لا وجود له ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . الثاني : الصحة مع اللزوم ، لأجل أن الخيار حق واحد له سبب واحد وأفراد متعددة ، فإذا أسقطه سقط . وإن شئت فقل : إن الوجه في الصحة ما أشرنا إليه سابقا من أن الوصف المقصود ههنا ليس من الأوصاف المقومة فهو مأخوذ بنحو الداعي الذي لا يكون تخلفه موجبا للبطلان . الثالث : الصحة مع الخيار . أما الصحة فلما تقدم . وأما الخيار فلأن مثل هذه المصالحة تشتمل على الغبن لتفاوت العوض المبذول للاسقاط بتفاوت مقدار الغبن في المعاملة ، كما لا يخفى . وخيار الغبن يجري في الصلح كما يجري في البيع . فالمصالحة صحيحة خيارية ، وهو الأقوى وفاقا للشيخ ( قدس سره ) ووجهه ما عرفت . ولعل وجه من ذهب إلى اللزوم