إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
لا يستلزم سقوط الآخر إذا كان هو الثابت حقيقة دون ما تخيله . فالأولى أن يجعل المناط في الوجهين هو أخذ المقدار الخاص من التفاوت الذي تخيله بنحو الداعي أو بنحو التقييد ، فيقال : إنه إذا كان قصده اسقاط الفرد الخاص من الحق بنحو التقييد لم يستلزم سقوطه إذا كان الثابت في الواقع غيره من الأفراد . وإن كان قصده اسقاطه بنحو الداعي استلزم سقوطه إذا تبين غيره . ولكن الانصاف عدم ورود مثل هذا الايراد على الشيخ ( قدس سره ) . وذلك ما تقرر في محله أن الأوصاف الدخيلة في الثمن والمثمن على قسمين : فتارة : تكون مقومة ، كما لو باعه فرسا فتبين أنه حمار . وأخرى : لا تكون مقومة ، كما لو باعه عبدا كاتبا فتبين أنه غير كاتب . وتقرر في محله أن الأوصاف المقومة تكون مأخوذة - نوعا - بنحو التقييد ولذا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة وعدم صحتها . وأما الأوصاف غير المقومة ، فهي مأخوذة - نوعا - بنحو الداعي ولأجل ذلك لا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة بل قد يوجب الخيار ، وإلا فالمعاملة صحيحة . وهذا المعنى مقرر لديهم مسلم عندهم . وعليه ، ففيما نحن فيه ، وإن تعدد الفرد باختلاف مقدار التفاوت لكن الحد الخاص من المقدار لما لم يكن موجبا لتنويع الخيار فهو ليس من الجهات المقومة للحق فيكون مأخوذا بنحو الداعي ، فلا يكون تخلفه موجبا للبطلان . وهذا بخلاف ما إذا تعدد نوع الحق ، كحق القذف وحق الشتم ، فإن كان كلا منهما من الجهات المقومة فيكون تخلفها موجبا للبطلان . فتعدد النوع يوجب البطلان دون تعدد الفرد . فالشيخ ( قدس سره ) اعتمد على ما هو المعروف المرتكز والمقرر في محله من اختلاف الوصف المقوم وغيره ، وإنما نبه على الصغرى وأن المقام من أي القبيلين . فلا وجه لما ذكر من لزوم بناء المسألة على أخذ الخصوصية بنحو التقييد أو بنحو