responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


لا يستلزم سقوط الآخر إذا كان هو الثابت حقيقة دون ما تخيله .
فالأولى أن يجعل المناط في الوجهين هو أخذ المقدار الخاص من التفاوت الذي تخيله بنحو الداعي أو بنحو التقييد ، فيقال : إنه إذا كان قصده اسقاط الفرد الخاص من الحق بنحو التقييد لم يستلزم سقوطه إذا كان الثابت في الواقع غيره من الأفراد .
وإن كان قصده اسقاطه بنحو الداعي استلزم سقوطه إذا تبين غيره .
ولكن الانصاف عدم ورود مثل هذا الايراد على الشيخ ( قدس سره ) .
وذلك ما تقرر في محله أن الأوصاف الدخيلة في الثمن والمثمن على قسمين :
فتارة : تكون مقومة ، كما لو باعه فرسا فتبين أنه حمار .
وأخرى : لا تكون مقومة ، كما لو باعه عبدا كاتبا فتبين أنه غير كاتب .
وتقرر في محله أن الأوصاف المقومة تكون مأخوذة - نوعا - بنحو التقييد ولذا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة وعدم صحتها .
وأما الأوصاف غير المقومة ، فهي مأخوذة - نوعا - بنحو الداعي ولأجل ذلك لا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة بل قد يوجب الخيار ، وإلا فالمعاملة صحيحة .
وهذا المعنى مقرر لديهم مسلم عندهم .
وعليه ، ففيما نحن فيه ، وإن تعدد الفرد باختلاف مقدار التفاوت لكن الحد الخاص من المقدار لما لم يكن موجبا لتنويع الخيار فهو ليس من الجهات المقومة للحق فيكون مأخوذا بنحو الداعي ، فلا يكون تخلفه موجبا للبطلان .
وهذا بخلاف ما إذا تعدد نوع الحق ، كحق القذف وحق الشتم ، فإن كان كلا منهما من الجهات المقومة فيكون تخلفها موجبا للبطلان . فتعدد النوع يوجب البطلان دون تعدد الفرد .
فالشيخ ( قدس سره ) اعتمد على ما هو المعروف المرتكز والمقرر في محله من اختلاف الوصف المقوم وغيره ، وإنما نبه على الصغرى وأن المقام من أي القبيلين .
فلا وجه لما ذكر من لزوم بناء المسألة على أخذ الخصوصية بنحو التقييد أو بنحو

311

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست