إن كان بملاحظة الحكم الثبوتي ، فهو يفيد صحة العقد ولا ربط له بثبوت الخيار . وإن كان بالحكم السلبي ، فهو ينفي الصحة ولا يثبت الخيار . والتفكيك المدعى بين العقد والشرط لا ينفع لأن مقتضاه صحة العقد بمقتضى المنطوق ، فمن أين يستفاد الخيار من نفس الآية ؟ إلا بضميمة الصحة مع خيار تخلف الشرط . والاستشهاد بفحوى حكم الفضولي والمكره ليس كما ينبغي ، إذ ما يؤثر فيه الرضا المتأخر في باب الفضولي والمكره هو أصل الصحة في قبال البطلان مطلقا لا اللزوم كي يثبت اللزوم ههنا - بالرضا المتأخر - بالفحوى . فلاحظ . وثالثا : سلمنا استفادة الخيار من الآية ، فهو ليس خيارا بالمعنى المقصود إثباته الذي يكون من الحقوق والذي يقبل النقل والاسقاط والميراث ، بل هو نظير الجواز في الهبة . وجملة القول : أن الاستدلال بالآية المذكورة على الخيار فيما نحن فيه واضح المنع . الثاني : قوله تعالى * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * . وذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الاستدلال بها أولى بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده ، أكل المال بالباطل . أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل . ثم قال : إن مقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل الخدع إلا أنه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة . ولا يخفى أن مبنى الاستدلال على تفسير الآية بأنه لا يجوز الأكل على وجه الباطل بحيث يكون الاستثناء منقطعا ، لا على ما سبق منا اختياره من كون المراد أنه لا يجوز أكل المال بوجه من الوجوه فإنه باطل ، فيكون الاستثناء متصلا . وعلى كل حال ، فيرد عليه أولا : أنه لم يثبت قيام الاجماع على صحة العقد قبل