إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
يلتزم بأنه أمر انتزاعي عن حكم الشارع بانفساخ المعاملة بالفسخ . فعلى الأول ، فحيث لا مانع من ثبوت حكمين اعتباريين في موضوع واحد لم يكن مانع من ثبوت الخيار المتعدد إلا بلحاظ أثر الخيار نفسه فيلتزم بالتأكد . وقد مر في خيار الحيوان تفصيل القول فيه . وعلى الثاني ، - وهو الأقوى بنظرنا - فبما أنه يمتنع تعدد حكم الشارع بالانفساخ لعدم قابلية المعاملة إلا لانفساخ واحد ، فلا يتصور تعدد الخيار في آن واحد ، فإذا اجتمع سببان للخيار تداخلا وأثر المجموع في تحقق الحكم الشرعي . ولكن هذا المعنى لا يتأتى بالنسبة إلى شرط الخيار مع جواز العقد - وإنما يتأتى بالنسبة إلى خيارين نسبتهما إلى العقد على حد سواء بملاحظة دليلهما - وذلك لأن المقصود بالشرط هو رفع أثر العقد الواقع بحيث يقصد أنه له الحق في رفعه ، وهذا إنما يتأتى فيما إذا كان أثر العقد في نفسه هو الملكية المستمرة . أما إذا كان أثره هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ فلا معنى لاشتراط تحديدها بالفسخ . وبالجملة ، شرط الخيار في طول الحكم الثابت للعقد من لزوم وجواز ، فلا يصح أن يثبت فيما كان حكم العقد هو الجواز وتحدد أثره بالفسخ ، إذ هذا المعنى هو المقصود بشرط الخيار فإذا فرض ثبوته في مرحلة سابقة عليه لم يصح الشرط . وقد مر بعض الكلام في ذلك فراجع . وأما الايقاعات : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها . وقد ذكر في وجه ذلك أمور : الأول : أن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين والايقاع إنما يقوم بواحد . ويرد هذا الأمر : بأن المراد أن الشرط نفسه يتقوم بشخصين المشروط له والمشروط عليه لا أنه يعتبر أن يكون موضوعه متقوما بالايجاب والقبول ، بل نفس الشرط له ايجاب وقبول وإن حصل ضمن الايقاع ، ولذا صرح بجواز عتق العبد واشتراط خدمة مدة عليه ولزوم الشرط بقبول العبد . الثاني : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من انصراف الشرط إلى ما كان في ضمن العقد