responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 282


بملاحظة ما ورد في القاموس من تفسير الشرط بالالتزام في ضمن الالتزام .
وفيه : منع دعوى الانصراف . والايقاع أيضا التزام فلا ظهور للالتزام في إرادة العقد .
الثالث : ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من عدم مشروعية الفسخ في الايقاعات في الجملة ، فلا يصح اشتراطه لأنه يكون من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، وقد عرفت وجهه فيما تقدم .
والتحقيق : هو أنه لا يتصور الفسخ في مورد الايقاعات فضلا عن صحة اشتراطه ، بيان ذلك : أن الفسخ عبارة عن رفع الأثر في مرحلة البقاء ولذا يترتب عليه أثر العدم من حينه لا من حين العقد . وهذا إنما يتصور فيما كان لأثر المعاملة ثبوت استمراري كي يرتبط الفسخ به ، كالملكية في باب البيع .
وإلا فلا معنى لفسخ المعاملة في مرحلة حدوثها ، لانصرامها . فالفسخ إنما يتعلق بما له بقاء .
وهذا إنما يتم فيما إذا كان أثر المعاملة وجوديا يعتبر الشارع استمراره لاحتياج بقاء الوجود إلى علة وهي الاعتبار المسبب عن العقد . أما إذا كان الأثر عدميا فلا معنى للفسخ فيه ، إذ بقاء العدم ليس بواسطة تأثير المعاملة السابقة واستمرار الاعتبار ، بل بواسطة عدم تحقق منشأ الوجود ، فالمعاملة تؤثر في العدم حدوثا وأما بقاء فهو ينشأ من عدم علة الوجود . فعدم الزوجية بقاء - بعد الطلاق - ليس بتأثير الطلاق بل لعدم ما يوجب الزوجية ، وإنما يؤثر الطلاق في رفع الزوجية حدوثا لا أكثر . فلا يتصور للمعاملة ذات الأثر العدمي بقاء كي يصح انفساخها وفسخها .
وبما أن الايقاعات المذكورة من الطلاق والابراء والعتق ونحوها إنما تؤثر في رفع الحكم الوجودي الثابت ، فلا بقاء لها ، فلا فسخ لها . فتدبر ولاحظ .
وأما الرجوع في باب الطلاق ، فهو ليس فسخا للطلاق ، بل هو إعادة للزوجية ولذا يسند إلى الزوجة فيقال رجع بالزوجة . فالتفت .
هذا تمام الكلام في خيار الشرط .

282

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست