بملاحظة ما ورد في القاموس من تفسير الشرط بالالتزام في ضمن الالتزام . وفيه : منع دعوى الانصراف . والايقاع أيضا التزام فلا ظهور للالتزام في إرادة العقد . الثالث : ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من عدم مشروعية الفسخ في الايقاعات في الجملة ، فلا يصح اشتراطه لأنه يكون من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، وقد عرفت وجهه فيما تقدم . والتحقيق : هو أنه لا يتصور الفسخ في مورد الايقاعات فضلا عن صحة اشتراطه ، بيان ذلك : أن الفسخ عبارة عن رفع الأثر في مرحلة البقاء ولذا يترتب عليه أثر العدم من حينه لا من حين العقد . وهذا إنما يتصور فيما كان لأثر المعاملة ثبوت استمراري كي يرتبط الفسخ به ، كالملكية في باب البيع . وإلا فلا معنى لفسخ المعاملة في مرحلة حدوثها ، لانصرامها . فالفسخ إنما يتعلق بما له بقاء . وهذا إنما يتم فيما إذا كان أثر المعاملة وجوديا يعتبر الشارع استمراره لاحتياج بقاء الوجود إلى علة وهي الاعتبار المسبب عن العقد . أما إذا كان الأثر عدميا فلا معنى للفسخ فيه ، إذ بقاء العدم ليس بواسطة تأثير المعاملة السابقة واستمرار الاعتبار ، بل بواسطة عدم تحقق منشأ الوجود ، فالمعاملة تؤثر في العدم حدوثا وأما بقاء فهو ينشأ من عدم علة الوجود . فعدم الزوجية بقاء - بعد الطلاق - ليس بتأثير الطلاق بل لعدم ما يوجب الزوجية ، وإنما يؤثر الطلاق في رفع الزوجية حدوثا لا أكثر . فلا يتصور للمعاملة ذات الأثر العدمي بقاء كي يصح انفساخها وفسخها . وبما أن الايقاعات المذكورة من الطلاق والابراء والعتق ونحوها إنما تؤثر في رفع الحكم الوجودي الثابت ، فلا بقاء لها ، فلا فسخ لها . فتدبر ولاحظ . وأما الرجوع في باب الطلاق ، فهو ليس فسخا للطلاق ، بل هو إعادة للزوجية ولذا يسند إلى الزوجة فيقال رجع بالزوجة . فالتفت . هذا تمام الكلام في خيار الشرط .