والآخر : ما ذكره في التذكرة [1] من دخول الخيار في الصداق فيرجع مع الفسخ إلى مهر المثل . وعلله الشيخ ( قدس سره ) بأنه من جهة مشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، ثم تنظر فيه . أقول : لا يخفى أن أصل المهر ليس مقوما للعقد ، وهكذا اعتبار مهر المثل - مع إهمال ذكره - فإنه من باب انصراف الاهمال مع قيام القرينة العامة على إرادة ثبوت المهر إلى إرادة مهر المثل . وإنما المهر التزام آخر غير الالتزام بأصل الزوجية ، فلا مانع من جريان الخيار فيه خاصة مع بقاء عقد الزوجية على حاله لعدم تقوم العقد به . ولكن ثبوت مهر المثل مع الفسخ في المهر المسمى مما لا مقتضى له ثبوتا بعد تصور صحة عقد الزوجية بدونه . وأما وجه تنظر الشيخ ( قدس سره ) في الاستشهاد على صحة الفسخ بما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، فلعله من جهة أن التزويج بدون مهر المثل تزويج على خلاف المصلحة فيكون فضوليا في الزواج ، فالفسخ يرجع إلى فسخ أصل الزواج ، مع أنه ليس من الفسخ في باب الخيار . فتدبر . هذا تمام الكلام في العقود اللازمة . وأما العقود الجائزة : فقد قيل بعدم صحة شرط الخيار فيها ، وعلل ذلك تارة : بأنه تحصيل الحاصل . وأخرى : بأنه لغو . ولكن الأول يمكن أن يدفع بأن الجواز المترتب على شرط الخيار غير الجواز المترتب على نفس العقد من حيث هو لا نفسه كي يلزم تحصيل الحاصل . والثاني يمكن أن يدفع بتصور أثر الجواز الثابت للشرط من قابليته للمعاوضة والاسقاط والانتقال . فالتحقيق أن يقال : إن الخيار إما أن يلتزم بأنه حكم وضعي اعتباري . وإما أن