العموم ، بعد أن كان اعتبار سببية الفسخ في الجملة من جهة أنه مع عدم سببيته في الجملة يكون شرط الفسخ من الشرط المخالف على ما بينا مراده في صدر كلامه . فراجع . وأما الصلح : فتارة : يلتزم أنه ليس معاملة وعقدا يغاير ما يفيد مفاده من العقود ، فهو بيع إذا أفاد فائدته ، وإبراء إذا أفاد فائدته وهكذا . وأخرى : يلتزم أنه معاملة غير سائر المعاملات وإن أفاد فائدتها . فعلى الأول ، فلا كلام فيه بنحو الاستقلال ، بل هو يتبع ما يقرر في العقود والايقاعات التي تتحقق به . وعلى الثاني - وهو الأقرب - ، يصح شرط الخيار فيه لصحة الفسخ والتقايل فيه في الجملة . وأما الضمان : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الأقوى دخول شرط الخيار فيه لو قلنا بالتقايل فيه . وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان . وأما الرهن : فتارة : يلتزم بأن الاستيثاق وكونه وثيقة للدين دخيل في حقيقته ومقوم لمفهومه . وأخرى : يلتزم بأن حقيقته ليست ذلك ، بل هو تحبيس للعين مع توكيل في البيع واستيفاء الدين منه على تقدير عدم الوفاء . وأما الاستيثاق فهو ملحوظ بنحو الغاية والداعي . فعلى الأول : لا يصح شرط الخيار للراهن لأنه بنفسه ينافي الاستيثاق - مع قطع النظر عن إعماله - ، فيكون من الشرط المنافي لمقتضى العقد وهو باطل - كما يقرر في محله - . وعلى الثاني : - كما هو الأقرب - لا مانع من شرط الخيار لأنه لا ينافي مقتضى العقد ، نعم ينافي الغاية النوعية الملحوظة فيه . فإذا تصورنا داع آخر ولو كان ذلك احتمال الاستيثاق كان صحيحا وخارجا عن اللغوية . وأما الصرف : فقد أدعي الاجماع على عدم دخول شرط الخيار فيه . وذكر