responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 275


وأما الوقف : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه مما اختلف فيه . والمشهور عدم دخوله فيه . والوجه في عدم صحة شرط الخيار فيه أمور :
الأول : أنه مما يشترط فيه قصد القربة .
الثاني : أنه فك ملك بغير عوض .
الثالث : ما ورد من النص [2] في أن من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع في الميراث . ووجه دلالتها هو حمل قوله : " أن احتجت إليها فأنا أحق بها " على شرط الخيار ، وقد حكم الإمام ( عليه السلام ) ببطلان هذا الشرط وهو مستلزم لبطلان الوقف ولذلك حكم برجوع المال ميراثا .
واستشكل الشيخ ( قدس سره ) في كبرى الوجهين الأولين ، كما تأمل في دلالة الرواية .
أما الوجه الأول : فصغراه ممنوعة إذ لم يثبت اشتراط قصد القربة في صحة الوقف ، نعم ورد في وقف الإمام ( عليه السلام ) أنه فعله بداعي القربة وهو لا يدل على اشتراطه فيه .
كما أن كبراه ممنوعة ، إذ عرفت أنه لا دليل على امتناع شرط الخيار فيما يعتبر فيه قصد القربة إلا رواية : " ما جعل لله . . . " . وقد عرفت أن المراد بها غير ذلك وهو ما أتى به في سبيل الله ، كما عرفت أن نفي الرجعة فيه لا يدل على أكثر من اللزوم الطبعي . نعم لو دلت على اللزوم بقول مطلق لدلت على عدم صحة شرط الخيار في الوقف الواقع في سبيل الله تعالى كالأوقاف الخيرية ، لا مطلق الوقف .
وأما الوجه الثاني : فالكبرى فيه ممنوعة ، إذ لم يثبت اعتبار المعاوضية في صحة شرط الخيار ، إلا ببعض الوجوه الفاسدة ، فراجع ما أفاده الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] في بعض وجوه المنع من شرط الخيار في النكاح .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 233 ، الطبعة الأولى .
[2] وسائل الشيعة : ج 13 / باب 3 : من أحكام الوقوف والصدقات ح 3 .
[3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 49 ، الطبعة الأولى .

275

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست