وأما الوجه الثالث : فالرواية غير ظاهرة في المدعى ، بل هي تحتمل وجوها غير ذلك : أحدها : أن الوقف باطل ، فيرجع ميراثا من باب أن ادخال نفسه في الموقوف عليهم موجب لبطلان الوقف ، كما قرر في محله . ثانيها : أن الوقف صحيح لكنه من باب التحبيس إلى مدة معينة وهي حصول حاجته وقد حصلت حاجته فانتهى التحبيس ، فيرجع ميراثا . ثالثها : أن الوقف صحيح مع شرط الخيار لكن تحققت حاجته ففسخ لحصول المعلق عليه الشرط أو انفسخ العقد لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة . وهي بالاحتمال الأخير تدل على صحة الشرط . وبالجملة ، الحكم بالرجوع ميراثا كما يحتمل تخريجه على ما أفيد يحتمل تخريجه على أحد الاحتمالات الثلاثة الأخرى . ولا معين لأحدها خصوصا وأن المدعى يتوقف على كون الشرط الفاسد مفسدا وهو محل كلام . والمتحصل : أنه ليس من الوجوه الثلاثة ما ينهض لنفي صحة شرط الخيار في الوقف . كما أن المسألة ليست اجماعية كما في النكاح لما عرفت من وجود الخلاف فيه . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) وغيره لم يتعرض إلى بيان عدم ثبوت مشروعية الفسخ في الوقف كي يصح مع الشرط بدليل نفوذ الشرط . ولعل الوجه فيه : أن تصحيح الشرط في الوقف لا يحتاج فيه إلى التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " كي يتوقف في شمول العموم لما لم يثبت فيه مشروعية الفسخ ، بل مقتضى : " الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها " [1] صحة الشرط ، لأن الشرط وإن كان التزاما في ضمن التزام لكنه يرجع إلى تقييد الوقف بحصة خاصة ونحو خاص ، فيصح له الفسخ على حسب قصده . فتدبر ولا تغفل . تنبيه : ظاهر الشيخ ( قدس سره ) وغيره المفروغية عن كون الوقف عقدا ولذا يشبه
[1] وسائل الشيعة : ج 13 / باب 2 : من أحكام الوقوف والصدقات ، ح 1 و 2 . ( مع اختلاف يسير ) .