الوجه الثالث : ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في صدر كلامه من : أن دليل نفوذ الشرط إنما يدل على نفوذ شرط الخيار في المورد الذي تثبت فيه مشروعية الفسخ في الجملة بإقالة أو بخيار - كالبيع - ، فيكون دليل النفوذ مقتضيا لنفوذ الفسخ في مورد الشرط . أما إذا لم تثبت مشروعية الفسخ ، فلا يتكفل دليل النفوذ إثبات سببية الفسخ ، بل يكون شرط الخيار من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فلا يصح . فتدبر . وهذا الوجه نبني عليه فعلا ريثما يأتي الحديث فيه انشاء الله تعالى في محله ، فانتظر . ولنشرع الآن في الكلام عن كل عقد - ذكره الشيخ ( قدس سره ) - بنفسه ، فنقول : أما النكاح : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه مما لا يدخله الشرط اتفاقا ، وعلله بتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه . أقول : أما تعليله بعدم مشروعية التقايل فيه ، فقد عرفت الاشكال في كبراه وأنه لا دليل على اختصاص صحة شرط الخيار بما يشرع فيه التقايل . وأما تعليله بتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق ، فهو يحتمل وجهين : الوجه الأول : ما فسره به بعض المحشين [2] من عدم ثبوت مشروعية الفسخ فيه ، فينطبق عليه الوجه الثالث . ورد بالمنع من الصغرى لثبوت الفسخ فيه ببعض العيوب ، كما يحرر في كتاب النكاح . الوجه الثاني : أن يكون مراده هو العلم بعدم زوال العلقة في باب النكاح إلا بواسطة الطلاق ، ويكون ما دل على زوالها بالفسخ في بعض الموارد مخصصا لذلك . وهذا المعنى أقرب لعبارته وأنسب للشيخ لبعد تصدي الشيخ لنفي مشروعية الفسخ في النكاح . ولكنه مردود بأنه لو ثبت مثل هذا الدليل - فإنه غير مسلم - ، فهو لا يتكفل أكثر من بيان لزوم النكاح وعدم زواله إلا بالطلاق ، وهذا لا ينافي زواله
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 233 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 49 ، الطبعة الأولى .