الشروط قطع سلطنة المشروط عليه عن الامتناع من الفسخ وعدم كون رضاه الفعلي شرطا في تأثير الفسخ ، ولا ريب أن نفي شرطية رضاه أعم من كونه سببا رافعا للعقد ، بخلاف ما إذا علمنا من الخارج جواز التقايل منهما فإنه دليل على سلطنة كل منهما على الفسخ بالتراضي ، فيجدي حينئذ قطع سلطنة المشروط عليه وعدم شرطية رضاه في تأثير الفسخ حيث علم سلطنة الآخر في نفسه على الفسخ برضا الآخر المفروض فعليته حال العقد وقيامه مقام رضا بعده . وجميع هذه التقريبات مخدوشة : أما الأول : فلأن مفاد دليل نفوذ الشرط ليس إلى لزوم العمل بالشرط لزوما تكليفيا إذا كان المشروط فعلا أو تحقق المشروط وضعا إذا كان نتيجة لا فعلا - كما تقدم بيانه - ، فمفاد دليل النفوذ هو الجري على طبق الشرط المستتبع للحكم التكليفي عند شرط الفعل وللحكم الوضعي عند شرط النتيجة . ومن الواضح أن شرط الخيار لا يقصد به إلا جعل الحق الخاص للمشروط له بلا نظر إلى تنزيل الرضا حال العقد منزلة الرضا بعده ، فمن أين يثبت تنزيل الرضا حين العقد منزلة الرضا بعده كي يختص ذلك بمورد مشروعية الإقالة . وأما الثاني : فلأن مقتضى دليل نفوذ الشرط هو تحقق المشروط ، فلا يقتضي إلا ثبوت الحق للمشروط له ويكون أثر ذلك هو الالزام المشروط عليه ، وليس هو متعلق الشرط ولا مفاد دليل النفوذ التابع لمفاد الشرط . ومنه يظهر الخدشة في . . الثالث : فإن عدم جواز امتناع المشروط عليه من الفسخ من آثار جعل الحق وثبوته بمقتضى دليل نفوذ الشرط لا أنه بنفسه متعلق الشرط أو مفاد دليل النفوذ . إذن ، فالوجه الأول لا يمكننا الالتزام به لعدم الدليل عليه . الوجه الثاني : ما ورد في النص [1] من أنه ما جعل لله فلا رجعة له فيه . فإنه قد يدعى شموله لكل معاملة قصد بها القربة ، فلا يصح شرط الخيار فيها . ولأجل وضوح المراد من هذا النص وما شابهه لا بد من ايقاع البحث في جهات :
[1] وسائل الشيعة : ج 13 / باب 11 : من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 .