وقد استشكل المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) [1] في كلا التقريبين بعد ذكرهما : أما الأول : فقد ذكر أنه يصح الاستشهاد المزبور بلا أن يكون المنظور هو بيان الملازمة المزبورة ، فإنه يمكن أن يكون نظر الإمام ( عليه السلام ) إلى أن النماء له لأنه من شؤون الملك ومقتضى القواعد الأولية ، كما أن مقتضاها هو كون التلف من المشتري لأنه تلف ملكه فيذهب منه ، وهذا لا ينافي أن يكون تلف الثمن ليس من البائع على خلاف القاعدة للتخصيص . فالتشبيه إنما هو بين اقتضاء الملكية لكون الهلاك من المشتري واقتضائها لكون نماء الثمن للبائع ، وهو لا يمنع من كون تلف الثمن من المشتري على خلاف القاعدة وتخصيصا ، بل لعل التشبيه المزبور ظاهر في كون تلف الثمن من المشتري ، إذ لو كان من البائع لكان الاستشهاد به على كون النماء له أولى من الاستشهاد بمورد وموضوع آخر . كما لا يخفى جدا . وأما الثاني : فقد ذكر أنه لا يختص برواية معاوية بن ميسرة بل يجري في رواية إسحاق بن عمار [2] ، فيتمسك باطلاقها على كون التلف من البائع لا من المشتري . هذا أولا . وثانيا : أنه يبتني على ثبوت الخيار قبل الرد كي يكون مقتضى الاطلاق ثبوته بعد التلف . وإما إذا كان الخيار بعد الرد ، فاطلاق الأخبار الشامل لصورة التلف قبل الرد يكون أجنبيا عن المدعى ، فلا ينافي قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، لعدم كون زمان التلف زمان الخيار . فلاحظ . هذا كله إذا كان تلف الثمن بعد الرد . وإن كان قبل الرد ، فيحتمل أن يكون من البائع لعدم ثبوت الخيار قبل الرد حتى يكون التلف من المشتري لأنه ممن لا خيار له .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 46 - 47 ، الطبعة الأولى . [2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 8 : من أبواب الخيار ح 1 .