responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257


كونه في حال الخيار غافلا أو نائما - مثلا - ، فهو نظير الرضا بتصرف زيد في هذا المال قبل أن يملكه ثم ملكه فإنه لا ينفع ذلك الرضا لأنه رضا من غير المالك .
وعليه ، نقول : إن الرضا بالعقد وإن كانت مسقطيته من باب أنه راجع إلى اسقاط الحق . وقد عرفت أن الاسقاط قابل لتقدمه على سبب ثبوت الحق إذا كان بنحو التعليق أو التوقيت بحدوث الحق .
إلا أن الاسقاط بالرضا لا يصح أن يكون سابقا لكون المعتبر هو رضا ذي الخيار ، وهو لا يحصل قبل حصول الخيار . وعليه ، فلا يثبت بالنص المزبور أن التصرف المسقط بعنوان أنه كاشف عن الرضا يكون موجبا للسقوط إذا وقع قبل زمان الخيار .
نعم ، له انشاء الاسقاط قولا أو فعلا قبل حصول الخيار بنحو التوقيت أو التعليق كما تقدم ، لكنه أجنبي عن تعليله بأنه كاشف عن الرضا . وهو غير مجرد التصرف الكاشف عن الرضا النفساني المستلزم لسقوط الخيار بحكم الشارع ولو لم يكن هناك انشاء الاسقاط ، فإنه لا يوجب السقوط إلا إذا وقع بعد ثبوت الخيار .
وبالجملة ، تعليل كون التصرف موجبا للسقوط بما ذكر غير تام بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد . فلاحظ والتفت وهذا ما وعدناك بايضاحه قبل قليل .
فراجع .
الجهة الخامسة : فيما لو تلف المبيع أو الثمن قبل الرد أو بعده .
أما لو تلف المبيع - سواء كان قبل الرد أو بعده - فهو من المشتري كما أن نمائه له بلا إشكال فإنه مقتضى النص والقواعد الأولية ، ولا نرى مقتضيا للتعرض إلى ذلك من الشيخ ( قدس سره ) إلا أن يكون تمهيدا للأبحاث السابقة ولذا أهمل بعض المحشين التعليق عليه . وهل يسقط خيار البائع مع تلفه أو لا ؟
استظهر الشيخ ( قدس سره ) أولا عدم السقوط ، فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن . ثم احتمل سقوطه بناء على ظهور هذا الخيار في ارتجاع المبيع الظاهر في اعتبار بقاء المبيع فإذا تلف لا خيار .

257

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست