الجهة الرابعة : في ما يسقط به هذا الخيار ، وهو أمور : الأول : الاسقاط ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه يسقط بالاسقاط بناء على الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة المحتملة ، وهو ما إذا فرض ثبوت الخيار من حين العقد ولكنه متعلق بحصة خاصة وهي الفسخ بالرد ، إذ الخيار فعلي قابل للاسقاط . واحتمل سقوطه بالاسقاط على الوجه الأول الراجع إلى تعليق حق الخيار على الرد أو توقيته به بناء على كفاية تحقق السبب للخيار وهو العقد في صحة اسقاط الحق ، لكنه قد يتنافى مع ما صرح به في التذكرة [2] من عدم صحة اسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثها بعد التفرق ، لظهوره في لزوم تحقق الخيار فعلا في قابليته للاسقاط فلا يكفي مجرد حصول السبب ، كما فيما نحن فيه . إلا أنه قد يقال بالفرق فيما نحن فيه وبين ما في التذكرة ، فإن المشروط له فيما نحن فيه يملك الخيار قبل الرد لتملكه للرد الموجب له فيصح إسقاطه فعلا . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام . والكلام في ناحيتين : الناحية الأولى : في تخصيصه جواز الاسقاط بالوجهين الأولين فقط ، فقد أورد عليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] . أولا : بأنه يتأتى على الوجه الثالث لأنه يرجع إلى اشتراط الخيار أيضا . وثانيا : بأنه يتأتى على جميع الوجوه بملاحظة أن له اسقاط حق شرطه الناشئ من الاشتراط المستلزم لعدم تحقق أثر الرد بالمرة على جميع الوجوه . فكما له اسقاط الحق المشروط له كذلك له اسقاط الحق الناشئ من قبل الاشتراط . ولكن يندفع الايراد الأول : بأنه يمكن أن يكون نظر الشيخ ( قدس سره ) في الوجه الثالث إلى شرط الانفساخ عند فسخه بالرد ، فيكون من باب شرط النتيجة ، فلا يرجع إلى شرط حق الخيار .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 230 ، الطبعة الأولى . [2] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 530 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 27 ، الطبعة الأولى .