على إرادة رد ما يعم البدل من الاطلاق ، لعدم جريان العادة بالتنبيه على ذلك ، مما يكشف عن اعتمادهم على مثل هذه القرينة العامة في بيان مرادهم . ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان الثمن كليا واشترط عليه رد الثمن الذي قبضه بقول مطلق . هذا تمام الكلام في هذه النقاط الثلاث ، وبها يتضح الحال في كلام الشيخ ( قدس سره ) فلا حاجة إلى نقله . الجهة الثالثة : فيما حكي عن ظاهر الأصحاب من عدم كفاية مجرد الرد في الفسخ بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع . وعلله الشيخ ( قدس سره ) [1] بوجوه ثلاثة : الأول : أن الخيار معلق على تحقق الرد فلا يثبت إلا بعد تحققه ، فيمتنع أن يتحقق الفسخ بالرد لأن حق الفسخ متفرع على الرد . الثاني : أن الرد لا يدل على الفسخ أصلا . الثالث : أن الفسخ إنما يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد . وقد ناقش ( قدس سره ) الوجهين الأخيرين وأهمل الأول . والذي يظهر منه أنه اختار - أخيرا - كفاية الرد في تحقق الفسخ ، لأنه بعد أن . . ناقش الثاني بدلالة الرد على الفسخ عرفا إما لأنه يفهم منه كونه تمليكا للثمن ليتملك منه المبيع بنحو المعاطاة ، أو لأنه يدل بنفسه على الرضا بكون المبيع له . وقد اعترفوا بتحقق الفسخ بما هو أخفى من ذلك دلالة . وناقش الثالث : بأن الرد يدل على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من ذلك . بعد أن ناقشهما . قال : " مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به " . وظاهره اختيار كفاية الرد في الفسخ وأن هذا إضافة إلى الدليل عليه بحسب مقتضى القواعد .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 230 ، الطبعة الأولى .