ويمكن أن يرد بتعيين مبدئه وأنه عند رد الثمن في الوقت الخاص . كما أنه قد يشكل من جهة التعليق . ويرد بأن التعليق مبطل للاجماع ولا إجماع ههنا ، بل الاجماع على الصحة لو رجع بيع الخيار إليه . مضافا إلى إمكان أخذه بنحو التوقيت ، كما عرفت . وعليه ، فلا محذور في جميع الوجوه ثبوتا . وأما إثباتا ، فقد وقع الكلام بين الأعلام في ما يستفاد من النصوص المتقدمة . والذي يبدو لنا : أن السؤال الوارد في النصوص إنما هو سؤال عن المعاملة المعروفة بين الناس وأنها صحيحة أم لا ؟ وليس سؤالا عن معاملة جديدة يحدثها المتبايعان بنحو خاص . ومقتضى ذلك هو عدم ملاحظة التعبيرات الواردة في السؤال بل ملاحظة ما هو المتعارف لدى الناس وحمل النصوص عليه . ولا عبرة بنص سؤال السائل بعد العلم بأنه يقصد التعبير بكلامه عن المعاملة المعهودة . والذي نراه متداولا بين الناس مردد عندنا بين الاحتمال الثالث والرابع ، وإن كان الرابع بنظرنا أقرب ، فإن العرف بأن على تحقق الانفساخ برد الثمن بلا ملاحظة أنه أنشأ الفسخ أو لا ، فيطالب البائع المشتري بماله بمجرد رده للثمن . وعلى هذا ، فلا نرى أنفسنا بحاجة إلى التعرض إلى ما أفاده الأعلام في مقام الاستظهار من النصوص وتعيين الراجح منه . فتدبر . الجهة الثانية : والبحث العلمي فيما أفاده الشيخ ( قدس سره ) [1] في نقاط ثلاث يتضح الحال فيما أفاده الشيخ ( قدس سره ) بوضوحها . النقطة الأولى : فيما أفاده في صورة عدم قبض الثمن وأنه هل يثبت الخيار للبائع في هذه الحال أو لا ؟ . واختار ( قدس سره ) ثبوت الخيار وإن لم يتحقق الرد لأنه شرط على تقدير قبضه . ثم احتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله . وعبارته بشقيها لا تخلو عن إجمال . أما قوله : " لأنه شرط على تقدير قبضه " فهو يحتمل وجوها ثلاثة :
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 230 ، الطبعة الأولى .