responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246


مجيئك بالثمن . والنتيجة وإن كانت واحدة لكن أخذه بنحو التوقيت إنما هو للفرار عن محذور التعليق في العقود الذي ادعي قيام الاجماع على بطلان العقد به .
وقد ذكر في باب البيع إمكان الانشاء بنحو لا يرجع إلى التعليق وإن كانت نتيجته مع التعليق واحدة .
الثاني : أن يكون قيدا للفسخ بمعنى أن الحق ثابت من حين العقد لكنه متعلق بحصة خاصة من الفسخ وهو الفسخ عند رد الثمن أو بعده .
الثالث : أن يكون رد الثمن فسخا فعليا ، فيكون الشرط هو ثبوت حق الفسخ بالرد لا غير ، أو يكون الشرط نفس الفسخ بالرد - إن صح اشتراط الفسخ بلا ثبوت الحق - .
الرابع : أن يكون الرد قيدا لانفساخ العقد ، فيكون الشرط هو تحقق الانفساخ بالرد ، فمعنى ثبوت الخيار هو تسلطه على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ .
الخامس : أن يكون الرد قيدا لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا رد الثمن واستقاله .
وقد أضاف السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] وغيره [2] وجوها أخرى إلى هذه الوجوه .
وقد استشكل الشيخ ( قدس سره ) في الوجه الرابع ثبوتا بأنه شرط يخالف المشروع ، إذ المشروع هو توقف المسببات على أسبابها الشرعية وهي تنحصر في الانشاء القولي أو الفعلي ، وظاهر الشرط ههنا هو تحقق الانفساخ بمجرد رد الثمن بلا انشاء فعلي أو قولي فهو يشبه انعقاد العقد بنفسه .
ثم أشار إلى جوابه . وسيأتي صحة مثل هذا الشرط المعبر عنه بشرط النتيجة ويكون السبب في تحققه هو نفس الاشتراط ، وأنه لا مانع منه إلا فيما دل الدليل على خلافه كالطلاق . فانتظر .
كما أنه قد يشكل الوجه الأول ثبوتا بأنه يستلزم الغرر للجهل بمبدأ الخيار .



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 22 ، الطبعة الأولى .

246

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست