وبالجملة ، المتعين الالتزام بارجاع شرط الاستئمار إلى ما ذكرناه عملا بالظهور والاطلاق والبناء على صحة مثل هذا الشرط . وعليه ، نقول : إنه إذا فرض ثبوت الخيار له قبل أمر الآمر كان له الفسخ قبل الأمر بأحد النحوين من الفسخ والإجازة ، لثبوت الحق له بلا مانع . لأنه إنما يلتزم بالجري على الأمر على تقدير [1] ، ولا يلتزم بأنه لا يصدر منه عمل إلا بعد الأمر . وإذا أمره بالفسخ وجب عليه لالتزامه به ، فيجب لوجوب الوفاء بالشرط وكان للعاقد الآخر حق المطالبة به . ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا كان الشرط هو الالتزام بالأمر الابتدائي وبدون الاستئمار ، فإن الحكم واحد في الصورتين . ثم إنه هل يلزم الآمر أن يراعي مصلحة المستأمر ؟ الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه ، إذ ليس هو من باب الوكالة كي يكون مقتضى الاطلاق مراعاته لمصلحة الموكل . فهو أجنبي أنيط العمل بنظره بمقتضى الشرط فله أن يأمر بما يخالف مصلحة المستأمر . فلا تغفل . المسألة السابعة : في بيع الخيار ، وهو - كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] - أن يبيع لنفسه شيئا ويشترط الخيار لنفسه في مدة معينة بأن يرد الثمن ويسترد المبيع . وقد قيل : إنه من أفراد خيار الشرط مع خصوصية زائدة وهي رد الثمن . والوجه في وقوع البحث فيه مستقلا هو ورود النصوص الخاصة فيه والخلاف في مرجع الشرط فيه وترتب أحكام خاصة عليه . وعلى أي حال ، فلا إشكال في صحته للعمومات الدالة على نفوذ الشروط ولخصوص النصوص المستفيضة الواردة فيه ، ك : رواية إسحاق بن عمار [3] قال : " حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل
[1] هذا هو ظاهر اشتراط الاستئمار . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى . [3] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 8 : من أبواب الخيار ، ح 1 .