responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244


وبالجملة ، المتعين الالتزام بارجاع شرط الاستئمار إلى ما ذكرناه عملا بالظهور والاطلاق والبناء على صحة مثل هذا الشرط .
وعليه ، نقول : إنه إذا فرض ثبوت الخيار له قبل أمر الآمر كان له الفسخ قبل الأمر بأحد النحوين من الفسخ والإجازة ، لثبوت الحق له بلا مانع . لأنه إنما يلتزم بالجري على الأمر على تقدير [1] ، ولا يلتزم بأنه لا يصدر منه عمل إلا بعد الأمر .
وإذا أمره بالفسخ وجب عليه لالتزامه به ، فيجب لوجوب الوفاء بالشرط وكان للعاقد الآخر حق المطالبة به .
ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا كان الشرط هو الالتزام بالأمر الابتدائي وبدون الاستئمار ، فإن الحكم واحد في الصورتين .
ثم إنه هل يلزم الآمر أن يراعي مصلحة المستأمر ؟ الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه ، إذ ليس هو من باب الوكالة كي يكون مقتضى الاطلاق مراعاته لمصلحة الموكل . فهو أجنبي أنيط العمل بنظره بمقتضى الشرط فله أن يأمر بما يخالف مصلحة المستأمر . فلا تغفل .
المسألة السابعة : في بيع الخيار ، وهو - كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] - أن يبيع لنفسه شيئا ويشترط الخيار لنفسه في مدة معينة بأن يرد الثمن ويسترد المبيع .
وقد قيل : إنه من أفراد خيار الشرط مع خصوصية زائدة وهي رد الثمن .
والوجه في وقوع البحث فيه مستقلا هو ورود النصوص الخاصة فيه والخلاف في مرجع الشرط فيه وترتب أحكام خاصة عليه .
وعلى أي حال ، فلا إشكال في صحته للعمومات الدالة على نفوذ الشروط ولخصوص النصوص المستفيضة الواردة فيه ، ك‌ :
رواية إسحاق بن عمار [3] قال : " حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل



[1] هذا هو ظاهر اشتراط الاستئمار .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى .
[3] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 8 : من أبواب الخيار ، ح 1 .

244

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست