نظير الوفاء بالنذر ، فإذا كان مقتضى العقد بحسب دلالته اللفظية تمليك العين للغير فمقتضى وجوب الوفاء هو لزوم العمل بهذا المقتضى فكل ما يخالفه محرم بحسب الآية الشريفة . فأخذه من يد الغير والتصرف فيه بدون رضاه ينافي مقتضى العقد ، فيكون محرما . فإذا تحقق الفسخ وشك في تأثيره ، فحيث أن التصرف في العين بعده يتنافى مع مقتضى العقد وهو التمليك كان محرما . ومن الواضح أن تحريم ذلك بمقتضى اطلاق الآية يلازم لزوم العقد الذي هو حكم وضعي ، فإذا دل الدليل على الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف بعد الفسخ دل بالالتزام على الحكم الوضعي وهو اللزوم . أو نقول بأن مجرد جعل الحكم التكليفي يكفي في انتزاع الحكم الوضعي بناء على ما حقق في الأصول من أن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في تقريب دلالة الآية على اللزوم ، ومحصله : إن وجوب العمل بمقتضى العقد بقول مطلق حتى فيما بعد الفسخ لازم مساو للزوم العقد ، فيكشف عن جعل اللزوم ، أو ينتزع عنه اللزوم . وقد أورد عليه إيرادات متعددة : الأول : ما أشار إليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] من أن العقد مطلق العهد ، سواء كان عهدا من الله سبحانه كالتكاليف . أو عهدا بين العبد وخالقه ، كالنذر وشبهه . أو عهدا بين الخلق بعضهم مع بعض ، كالمعاملات . وبما أن من التكاليف ما لا يجب امتثاله كالمستحبات ، كان عموم العهد موجبا لصرف ظهور الأمر في الوجوب وحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، فلا ينفع في إثبات وجوب الوفاء في مورد الشك . الثاني : ما ذكره السيد ( رحمه الله ) [2] أيضا وغيره من : أن موضوع الحكم بوجوب
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى . [2] المصدر .