responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236


إذا عرفت ذلك ، فنقول إن الظاهر من اشتراط الخيار هو جعله في ظرف لولا الاشتراط لزم العقد ، باعتبار أن الغرض منه التوصل إلى فسخ العقد فإذا كان متمكنا منه لم يكن داع لاشتراطه ، فلا إشكال حينئذ لعدم اجتماع الخيارين في آن واحد .
وعليه ، فقد يدعى في مورد اشتراطه مدة معينة ، كثلاثة أيام ، بأن الظاهر إرادة ثبوت الخيار في ثلاثة مستقلة عن زمان الخيار الثابت له بأصل الشرع ، فعلى هذا يكون مبدأ خيار الشرط بعد انقضاء المجلس أو الثلاثة في الحيوان ، ولا يجتمع الخياران في آن واحد .
ودعوى : استلزام ذلك للغرر لعدم تعين مبدأ الخيار للجهل بوقت الافتراق .
تندفع : باغتفار مثل هذا الغرر لأجل الدليل على صحة خيار الشرط الظاهر عرفا في هذه الصورة ، كما هو المفروض ، فتدبر .
وقد يقال : - وهو الأقرب - بأن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ظاهر في اشتراط استمرار الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد وعدم انقضائه بالافتراق ، فتكون الثلاثة مركبة من خيار المجلس وخيار الشرط ، فيكون المشترط ما يزيد على زمان خيار المجلس مما تبقى من ثلاثة أيام من حين العقد .
وعلى هذا ، لا إشكال أيضا . إنما الإشكال إذا كان مرجع اشتراط الخيار إلى اشتراطه من حين العقد بنحو يكون خيارا مستقلا عن غيره بإنكار ظهور الاشتراط في اشتراطه في زمان لا خيار له ، فيلزم اجتماع الخيارين في آن واحد ، فيقع التعارض بين دليل خيار المجلس ودليل نفوذ الشروط . وقد عرفت أن النتيجة ههنا هي التخيير لا التساقط .
المسألة الخامسة : في جعل الخيار للأجنبي بالاشتراط ، والكلام في جهات :
الجهة الأولى : في حقيقة جعل الخيار للأجنبي والاحتمالات فيه ثلاثة :
الاحتمال الأول : أن يثبت له الخيار من باب الملكية بحيث يكون ذا حق مختص

236

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست