إذا عرفت ذلك ، فنقول إن الظاهر من اشتراط الخيار هو جعله في ظرف لولا الاشتراط لزم العقد ، باعتبار أن الغرض منه التوصل إلى فسخ العقد فإذا كان متمكنا منه لم يكن داع لاشتراطه ، فلا إشكال حينئذ لعدم اجتماع الخيارين في آن واحد . وعليه ، فقد يدعى في مورد اشتراطه مدة معينة ، كثلاثة أيام ، بأن الظاهر إرادة ثبوت الخيار في ثلاثة مستقلة عن زمان الخيار الثابت له بأصل الشرع ، فعلى هذا يكون مبدأ خيار الشرط بعد انقضاء المجلس أو الثلاثة في الحيوان ، ولا يجتمع الخياران في آن واحد . ودعوى : استلزام ذلك للغرر لعدم تعين مبدأ الخيار للجهل بوقت الافتراق . تندفع : باغتفار مثل هذا الغرر لأجل الدليل على صحة خيار الشرط الظاهر عرفا في هذه الصورة ، كما هو المفروض ، فتدبر . وقد يقال : - وهو الأقرب - بأن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ظاهر في اشتراط استمرار الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد وعدم انقضائه بالافتراق ، فتكون الثلاثة مركبة من خيار المجلس وخيار الشرط ، فيكون المشترط ما يزيد على زمان خيار المجلس مما تبقى من ثلاثة أيام من حين العقد . وعلى هذا ، لا إشكال أيضا . إنما الإشكال إذا كان مرجع اشتراط الخيار إلى اشتراطه من حين العقد بنحو يكون خيارا مستقلا عن غيره بإنكار ظهور الاشتراط في اشتراطه في زمان لا خيار له ، فيلزم اجتماع الخيارين في آن واحد ، فيقع التعارض بين دليل خيار المجلس ودليل نفوذ الشروط . وقد عرفت أن النتيجة ههنا هي التخيير لا التساقط . المسألة الخامسة : في جعل الخيار للأجنبي بالاشتراط ، والكلام في جهات : الجهة الأولى : في حقيقة جعل الخيار للأجنبي والاحتمالات فيه ثلاثة : الاحتمال الأول : أن يثبت له الخيار من باب الملكية بحيث يكون ذا حق مختص