المسألة الرابعة : في مبدأ هذا الخيار . ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أنه من حين العقد لأنه المتبادر من الاطلاق . وتحقيق المقام هو : أن الحق . . إما أن يلتزم بكونه عبارة عن حكم اعتباري نظير الملكية ولكنه يختلف عنها بأنه ملكية ضعيفة . وإما أن يلتزم بكونه أمرا انتزاعيا عن حكم الشارع بانفساخ المعاملة عند انشاء الفسخ ، فليس الموجود في موارد الحق سوى الحكم الشرعي بما يعد من آثار ، ثبوت الحق وينتزع عنه عنوان الحق . فعلى الأول ، لا مانع من اجتماع خيارين أو أكثر في زمان واحد بلحاظ أنفسها ، إذ لا مانع من تعدد الاعتبار في موضوع واحد . نعم قد يمتنع التعدد بلحاظ آثاره وقد تقدم الكلام فيه في خيار الحيوان ، كما قد يدعى امتناعه باعتبار لغوية تعدد الاعتبار . واندفاعه واضح لاندفاع اللغوية بتصور أدنى أثر . وأما على الثاني ، فلا يمكن اجتماع خيارين في موضوع واحد في آن واحد ، لأن الخيار على ما عرفت لا واقع له سوى منشأ انتزاعه وهو الحكم الشرعي بانفساخ المعاملة عند انشاء فسخها الذي ينتزع منه ثبوت حق الخيار لمن يترتب على إنشائه الفسخ . ومن الواضح أن الحكم بانفساخ المعاملة لا يقبل التعدد ، إذ المعاملة لا تتحمل انفساخين ، كما هو واضح جدا ، كما لا يقبل التأكد لعدم كونه مما يقبل الشدة والضعف . وعلى هذا ، فإذا دل دليلان بظاهرهما على ثبوت الخيارين في زمان واحد ، كدليل خيار المجلس ودليل خيار الحيوان بالنسبة إلى زمان المجلس ، لا يمكن الأخذ بهما ، بل لا بد من الحكم بتعارضهما وتساقطهما . لكن ذلك لا يعني الرجوع إلى دليل اللزوم ، كما هو الشأن في موارد تعارض المخصصين ، للعلم القطعي بثبوت ملاك جعل الخيار في هذا المورد بنحو آكد فيلتزم بثبوت خيار واحد منهما بنحو التخيير ، فالمورد من موارد التعارض ، ولكن يترتب عليه أثر التزاحم .