في خصوص مورد اشتراطها لا مطلق الشرط ولو لم يعين المقدار ، فلا ربط له بما نحن فيه . وأما توهم الاستدلال بما روي في كتب العامة [1] من أن حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجة أصابته في رأسه فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا بعت فقل : لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثا . وفي رواية [2] ولك الخيار ثلاثا . فيندفع : أولا : بضعف الرواية سندا . وثانيا : بقصور دلالتها ، إذ أي ربط لموضوعها بما نحن فيه ، مع احتمال أن تكون ناظرة إلى اشتراط الخيار ثلاثا . وقد حكي عن العلامة ( رحمه الله ) [3] أن معنى " لا خلابة " ذلك . والحاصل أن الخروج بمثل ذلك عن عموم قاعدة الغرر ممنوع ، لأن عمل المشهور لو سلم كونه جابرا لضعف السند فلم يعلم تحققه لاحتمال استنادهم إلى ما يستفاد من أخبار خيار الحيوان وقد عرفت الاشكال فيه . والرواية العامية قاصرة السند والدلالة . ثم إنه حكي عن مفتاح الكرامة [4] أنه لو ثبت التحديد بثلاثة أيام فيما نحن فيه اندفع الغرر ، فكان المورد خارجا عن القاعدة بالتخصص . ورده الشيخ ( قدس سره ) : بأن الغرر المأخوذ في موضوع القاعدة هو الغرر بلحاظ ما يقصده المتعاقدان ، وهو فيما نحن فيه حاصل ، فلو دل الدليل على التحديد بثلاثة كان الخروج به عن قاعدة الغرر بالتخصيص لا التخصص ، لحصول الغرر في المعاملة . واستشكل في ذلك بأنه مع علم المتعاقدين بتحديد الشارع للخيار بثلاثة أيام ، لا يكون إقدامهم على أمر مجهول ، فلا تكون المعاملة غررية موضوعا . فتدبر .
[1] القزويني ، محمد بن يزيد : سنن ابن ماجة ، ج 2 : ص 789 ، الحديث : 2355 ط رياض . [2] البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 5 : ص 273 ، ط مؤسسة دار المعرفة بيروت . [3] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 519 ، الطبعة الأولى . [4] الحسيني العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة : ج 4 : ص 562 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .