صحته من جهة أنه شرط نتيجة أو فعل الله تعالى لا فعل العبد ، فسواء صدق عليه اسم الشرط أو لم يصدق من جهة أن مفهوم الشرط لا يتلائم مع اشتراط النتيجة - كما تقدم البحث فيه - فهو مما لا إشكال في صحته للدليل الخاص . إذن ، فلا بحث في صحة هذا الشرط ، وإنما يقع البحث في جهات ترتبط به ، ولنوقع الكلام في ذلك في ضمن مسائل : المسألة الأولى : في بيان عدم لزوم كون زمان خيار الشرط متصلا بالعقد ، فيجوز أن يكون منفصلا عنه بأن يجعل الخيار بعد مرور يومين - مثلا - من العقد . واستدل الشيخ ( قدس سره ) [1] على ذلك بعموم أدلة الشرط ، ولا محذور فيه سوى ما قيل من أنه يستلزم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم ، ورد ذلك بأنه لا مانع منه ولا محذور فيه ، مع انتقاضه بخيار التأخير وخيار الرؤية ، فإن الخيار متأخر عن زمان العقد . وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو : أنه إذا اشترط الخيار منفصلا عن العقد لمدة معينة كيوم ، لا يمكن الالتزام بلزوم العقد بعد مضي زمان الخيار بمقتضى : * ( أوفوا بالعقود ) * إلا بناء على الالتزام بأن لها عموما أزمانيا ، فإذا خصص عمومها الأزماني ببعض أفراده التزم بالعموم في غير موارد التخصيص ، وكان المورد من موارد التمسك بالعموم . أما إذا التزم بعدم تكفلها سوى العموم الأفرادي ، فإذا خرج أحد الأفراد في زمان ما لا يرجع إلى العموم بعد زمان التخصيص ، لاختلال أصالة العموم فيه بالتخصيص ، بل المورد من موارد استصحاب حكم المخصص - وايضاح الكلام في ذلك في محله من علم الأصول - ، وتحقيق هذا المعنى في عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * يأتي في محله من خيار الغبن إن شاء الله تعالى . فانتظر . وظاهر الشيخ ( قدس سره ) في الأصول هو كونه من قبيل الثاني [2] فراجع .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : فرائد الأصول ، ص 395 ، الطبعة القديمة .