أما على الالتزام الثاني ، فلا دخل للكشف في السقوط ، بل ظاهر الكلام أن السقوط منوط بالرضا الفعلي ، إذ الكشف لوحظ في مقام تصحيح الاسناد لا أكثر . وعلى أساس هذين الوجهين ينبثق الوجه الثالث والرابع اللذين اكتفى الشيخ ( قدس سره ) بذكرهما بنحو الدعوى ولم يتعرض لتوضيحهما وأساس احتمالهما ، كما لم يتعرض الشراح لذلك ، كما يظهر الوجه في جعله الجملة إخبارا عن الواقع على هذين الاحتمالين لأنها بهذا البيان تكون بيانا لأمر واقعي لا لإنشاء حكم تعبدي . ومن هنا يظهر أن ما أفاده السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] - وتابعه المحقق الأصفهاني [2] - من حمل الوجه الثالث على إرادة الكشف النوعي وحمل الوجه الرابع على إرادة أخذ التصرف مسقطا بما هو كاشف شخصي عن الرضا . غير سديد ، إذ ليس في كلام الشيخ في مقام بيان الاحتمال الرابع ما يشير إلى إرادة أخذ الكشف الشخصي بقليل ولا كثير ، ولو كان المنظور ذلك لم يكن العلة نفس الرضا إذ الكشف الشخصي سواء أريد به الظني - كما صرح به السيد - أو القطعي أو الأعم لا يلازم تحقق نفس الرضا لإمكان تخلف الكاشف عن المنكشف كما في موارد خطأ العلم والظن . مع أن الشيخ صرح بأن العلة تكون هي نفس الرضا الفعلي الشخصي وأن الحكم يدور مدارها . ثم إن السيد ( رحمه الله ) صرح بأن نظر الشيخ في الوجه الثالث إلى أن التصرف الكاشف نوعا عن الرضا مجعول حجة على الرضا ، فالنص يتكفل جعل حجية التصرف على وجود الرضا بلحاظ كشفه النوعي ، كجعل الظاهر حجة على مراد المتكلم باعتبار كشفه النوعي عن المراد . كما أنه ( رحمه الله ) ذكر أن التصرف إذا أخذ مسقطا باعتبار أنه كاشف شخصا عن الرضا لا يحتاج إلى جعل حجيته مع تصريحه بأن المراد بالكشف ، الكشف الظني . وكلامه مما لا يمكن الالتزام به . .
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 20 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 37 ، الطبعة الأولى .