responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215


وإما أن يراد به التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد ، كما يرشد إليه وقوعه في صحيحة علي بن رئاب .
وقد حكم على الأول بأنه في غاية الاشكال ، لعدم تبادره من لفظ الحدث وعدم مناسبته للتعليل في رواية ابن رئاب ، لعدم دلالته على الرضا ، إذ قد يكون بداعي الاختبار أو غيره . مع أنه لا ينفك مثل هذا التصرف عن الثلاثة أيام في المملوك المشتري غالبا ، إذ لا أقل من النظر إليها ونحو ذلك . فيكون جعل الخيار لغوا في الوقت الذي ذكر القوم أن الحكمة في هذا الخيار هو الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري فيه ، مع أنه لا يمكن أن يطلع بدون صدور مثل هذا التصرف منه . كما أنه ذكر . .
أن الاحتمال الثاني لا يناسب إطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات التي ذكروها ، فإن بعضها مما لا يدل على الرضا نوعا ، كالركوب والنظر فإنه قد يكون للاستخبار .
كما أنه تعرض لكلمة " الرضا " الواردة في رواية ابن رئاب ، فذكر أن المراد بها ليس الرضا بالملك لأنه مستمر من حين العقد إلى حين الفسخ وإنما المراد هو الرضا بلزوم العقد في مقابل كراهة ضده وهو الفسخ ، فيرجع إلى الالتزام بالعقد .
وبعد أن تعرض لذلك أوقع الحديث في مفاد قوله : " فذلك رضا منه ولا شرط له " ، فذكر أن فيها احتمالات :
الأول : أن تكون جوابا للشرط ، فيكون مفاد الكلام حكما شرعيا بأن التصرف رضا بالعقد والتزام به وإن لم يكن كذلك عرفا . وبعبارة أخرى : يرجع إلى تنزيل التصرف منزلة الرضا ، فتترتب عليه أثره وهو لزوم العقد .
الثاني : أن يكون الجواب للشرط هو قوله : " فلا شرط له " وقوله : " فذلك رضا منه " ، ذكر توطئة للجواب وهو بيان لحكمة الحكم لا لعلته ، فالحكم يكون بمسقطية مطلق التصرف للخيار ، والحكمة فيه دلالته غالبا على الرضا . ويثبت الحكم وإن علم بعدم الرضا لأن الحكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما .
الثالث : أن يكون الجواب هو قوله : " لا شرط له " وقوله : " فذلك رضا منه " ذكر

215

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست