حين التفرق . فهل يمتد إلى ثلاثة أيام من حين التفرق أو من حين العقد ؟ لا يخفى أنه لو كان الدليل على خيار الحيوان مثل قوله : " يثبت خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام " ، لكان ظاهرا في امتداده إلى ثلاثة أيام من حين التفرق ، لظهوره في أنه يثبت إلى ثلاثة أيام من حين ثبوته ولم يعين وقت حدوثه ، فإذا قامت القرينة العقلية على أن ثبوته من حين التفرق كان انتهاؤه بعد ثلاثة أيام من حينه . كما أنه لو كان دليل الخيار مثل قوله : " يثبت خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام بعد العقد " لم يكن إشكال حينئذ لأنه صريح في الاحتمال الثاني . ولكن عرفت أن الدليل على خيار الحيوان هو النص المتكفل للمقابلة بينه وبين خيار المجلس من حيث الأمد الأخير ، فيحدده في خيار المجلس بالافتراق وفي خيار الحيوان بثلاثة أيام . نعم بعد أن ثبت أن مبدأ خيار المجلس هو حين العقد فبمقتضى التقابل المزبور كون مبدأ خيار الحيوان حين العقد أيضا ، لأن ظاهر النص أنه في مقام بيان اختلاف أمدهما الأخير أما مبدؤهما فهو واحد . ولازم ذلك أمران : أحدهما : أن حدوث خيار الحيوان من حين العقد . والآخر : أن انتهاؤه بتمامية ثلاثة أيام من حين العقد . فإذا قامت القرينة العقلية على عدم كون مبدئه حين العقد رفع اليد عن ظهور الدليل بمقدار ذلك . وأما ظهوره في أن الثلاثة بعد العقد فلا ترفع اليد عنه لأنه لا ينافي القرينة العقلية . فتدبر . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] ذكر أن المراد بالعقد هل هو بما هو عقد وانشاء ، أو بما هو مملك فلا يثبت الخيار إلا بعد ثبوت الملك ؟ ثم استظهر الثاني . ولعل الوجه فيه أن موضوع الخيار في النص هو عنوان : " صاحب الحيوان " وهو لا يصدق إلا بعد تحقق الملك لا بمجرد العقد ولو لم يحصل به الملك .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .