إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
فهما يشتركان في المبدأ . وقد عرفت أن خيار المجلس مبدؤه من حين العقد . واستدل له المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] : بأن الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان : " المشتري " ، كما أن موضوع خيار المجلس هو : " البيعان " وكما أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه تقتضي ثبوت خيار المجلس من حين العقد كذلك تقتضي ثبوت خيار الحيوان من حينه ، لصدق المشتري من ذلك الحين كصدق " البيع " . وقد ذكر أن هذا الوجه أولى بالاستدلال من دليل الشيخ ( قدس سره ) . ولكن يمكن الخدشة فيه بوجود الفرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس ، لأن الأخبار الواردة في أحكام خيار الحيوان ليست في مقام تشريع هذا الخيار ، بل تشريعه أمر معلوم لدى السائل ومفروغ عنه وإنما النظر إلى بيان خصوصياته . وعليه ، فلا يمكن أن يتمسك بالأخبار في إثبات أن موضوع الحكم هو المشتري بعنوانه ، إذ ليس المقام مقام تشريع الخيار لموضوعه ، فقد يكون موضوعه المشتري بخصوصية تنضم إليه لا تتحقق من حين العقد . وحكي عن ابن زهرة [2] وعن الشيخ [3] والحلي ( رحمهم الله ) [4] - في خيار الشرط المتحد في الحكم مع هذا الخيار من جهة الدليل الذي ذكروه - أنه من حين التفرق . وقد يستدل له بوجوه : الأول : ما ورد في المبسوط [5] - ونحوه المحكي عن السرائر [6] - من أن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 34 ، الطبعة الأولى . [2] الحلبي ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 220 ، ط مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) . [3] الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 15 ، م 44 ، الطبعة الأولى . الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 85 ، الطبعة الأولى . [4] ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 2 : ص 247 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . [5] الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 85 ، الطبعة الأولى . [6] ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 2 : ص 247 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .