خيار الحيوان وأن البيع على قسمين : قسم يثبت فيه خيار المجلس والآخر يثبت فيه خيار الحيوان . ويستدل على ذلك بجملة من النصوص ، أظهرها رواية محمد بن مسلم [1] : " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " ، فقد خص ( عليه السلام ) خيار المجلس بغير مورد الحيوان . ويمكن أن يناقش في ذلك بوجهين : الأول : أنه إنما يتم لو كانت الرواية بصدد تشريع الخيارين . ولكن ظاهرها أنها في مقام تحديد منتهى الخيارين - المفروض تشريعهما - وبيان الفرق بينهما من حيث المنتهى ، فليست في مقام تشريعهما كي يؤخذ بظهورها في تحديد موردهما . إذن فلا دلالة لها على تعيين خصوصيات مورد الخيارين المفروض تشريعهما سابقا . ولو تنزلنا عن دعوى ظهورها في ذلك ، فلا أقل من احتماله بنحو يمنع من استظهار خلافه . الثاني : أنه لو سلم أنها في مقام التشريع وأنها تجعل حكم الخيار في مورد خاص ، فلا مفهوم لها بنحو يمنع من ثبوت الخيار إلى غير هذا المورد الخاص . فإذا كان هناك دليل يدل على ثبوت الخيار في مطلق الموارد لم يتناف مع هذا النص . وعليه ، فالمحكم هو العمومات الدالة على ثبوت خيار المجلس في كل بيع ، كقوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وغيره . وبعد ذلك يقع البحث في هذه المسألة وهي أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد أو من حين التفرق ؟ ذهب المشهور إلى أنه من حين العقد ، واستدل له الشيخ برواية ابن مسلم المتقدمة لظهورها بعد ظهور كونها في مقام بيان الفارق بين الخيارين في أن الفرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس من حيث المنتهى دون المبدأ ،
[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .